responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : جواهر الأصول - تقريرات نویسنده : الأنصاري الأراكي، الشيخ محمد إبراهيم    جلد : 1  صفحه : 125

الى دعوى ان لسان دليل حجية الامارات هو تنزيل الظن منزلة القطع.

و لا بد لنا من البحث في كلا هذين الأمرين فنقول:

يقع البحث أولًا: فيما هو الممكن في باب الامارات من العملية التي يترتب عليها تنجيز الواقع، و المعذرية عنها.

و ثانياً: فيما هو الواقع من تلك الالسنة، و هل يتكفل قيام الامارات مقام القطع بكلا قسميه من القطع الطريقي و الموضوعي المأخوذ على وجه الكاشفية أو لا؟ فهنا أبحاث ثلاثة:

البحث الأول: فيما هو الممكن من ألسنة الحجية المترتب عليها المنجزية و المعذرية،

فنقول: اشتهر ان ذلك لا يمكن الا بجعل حكم تكليفي، و غاية ما يمكن ان يقال في وجه ذلك: إن آثار القطع من الكاشفية و المنجزية و المعذرية بعضها تكويني و هو الأولى، و بعضها عقلي و هو الاخيرتان، و من المستحيل جعل هذه الآثار بالتعبد، فان الشارع لا يمكنه ان يوجد بالتشريع المنجزية و المعذرية، كما لا يمكنه ان يوجد بالتشريع سائر الامور العقلية كاجتماع الضدين و نحو ذلك.

و التحقيق انه لو أريد ايجاد نفس هذه الآثار و حقيقتها بالجعل فهذا واضح الاستحالة، و لا يظن بأحد الالتزام بذلك، و لو اريد ايجاد عناوينها اعتبارا و فرضا من قبيل التبني في مجتمع يرمي ذلك، فيجعل شخصا بالجعل و الاعتبار و الفرض و الخيال ابنا له، فهذا لا ينبغي الاشكال في امكانه.

نعم، ينبغي الكلام في أنه هل يترتب على هذا الجعل و الاعتبار المنجزية و المعذرية الحقيقيتان أم لا؟ و في تحقيق ذلك لا بد من التفتيش عن نكتة التنجز و المعذرية حتى يرى ان هذه النكتة هي موجودة في هذا الجعل و الاعتبار أو لا؟.

فنقول: ان سلكنا على ما مضى منا في المقام الاول، من ان قاعدة قبح العقاب بلا بيان ليس موضوعها خصوص عدم البيان، بل موضوعها عدم شيئين: البيان، و العلم بان اهمية الحكم عند المولى تكون بنحو لا يرضى بتركه عند الشك، كما لو غرق شخص و علم ان فرض وجوب انقاذه هو فرض كونه ابنا له، و هو لا

نام کتاب : جواهر الأصول - تقريرات نویسنده : الأنصاري الأراكي، الشيخ محمد إبراهيم    جلد : 1  صفحه : 125
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست