responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : جواهر الأصول - تقريرات نویسنده : المرتضوي اللنگرودي، محمد حسن    جلد : 2  صفحه : 81

و فيه: أنّه من عجيب الاستدلال؛ ضرورة أنّ القائل بوضع المشتقّ لخصوص المتلبّس يرى جواز استعماله في الأعمّ إذا كانت هناك قرينة عليه، و الضرورة من الدين- كما أشار إليه المستدلّ- على ثبوت الحدّ على من ارتكب السرقة أو الزنا، و إن لم يكن متلبّساً به.

و كذا مناسبة الحكم و الموضوع تقضي بذلك أيضاً؛ لأنّ المفهوم من هذه الأحكام السياسية في الشريعة المقدّسة هو أنّ العمل الخارجي موجباً للسياسة، لا صدق العنوان الانتزاعي؛ فالسارق يقطع يده لأجل سرقته، و الزاني يجلد لزناه، و في مثل ذلك يكون «السارق» و «الزاني» إشارة إلى‌ من هو موضوع للحكم مع التنبيه على علّته؛ و هو العمل الخارجي، لا العنوان الخارجي.

و إن شئت قلت: إنّ المراد ب «السارق و السارقة» أو «الزانية و الزاني» بمعونة القرينة من صدر عنه السرقة أو الزنا، و هو عنوان باقٍ لا تصرم فيه، نظير ما يقال- كما تقدّم- إنّ المراد باسم المفعول من وقع عليه الفعل، فتدبّر.

و ممّا ذكرنا يظهر: ضعف استدلال الأعمّي لمدّعاه باستدلال الإمام (عليه السلام) بقوله تعالى: «لا يَنالُ عَهْدِي الظَّالِمِينَ» [1] على عدم لياقة من عبد صنماً لمنصب الإمامة؛ ردّاً على من تصدّى‌ لها و تقمّصها، مع كونه عابداً للصنم مدّة، بزعم أنّهم غير عابدين للصنم حين التصدّي‌ [2]

. توضيح الضعف: هو أنّ المراد بالظالم في الآية الشريفة- بمعونة القرينة- من صدر عنه الظلم، و هو عنوان باقٍ لا تصرّم فيه.

مضافاً إلى‌ وجود القرينة على إرادة الأعمّ؛ و ذلك لأنّ الإمامة و الزعامة


[1]- البقرة (2): 124.

[2]- انظر مفاتيح الاصول: 18/ السطر 11، كفاية الاصول: 68.

نام کتاب : جواهر الأصول - تقريرات نویسنده : المرتضوي اللنگرودي، محمد حسن    جلد : 2  صفحه : 81
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست