responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : جواهر الأصول - تقريرات نویسنده : المرتضوي اللنگرودي، محمد حسن    جلد : 2  صفحه : 80

و واضح: أنّ مفهوم المضروب- مثلًا- لم يكن من وقع عليه الضرب؛ لأنّه معنىً تصديقي، كما أنّ الضارب أيضاً ليس معناه من صدر عنه الضرب لذلك، بل معنى الضارب سنخ معنىً تصوّري يعبّر عنه بالفارسية ب «زننده»، كما أنّ المضروب سنخ معنىً يعبّر عنه بالفارسية ب «زده‌شده» فتدبّر.

تذييل: فيما يستدلّ به لكون المشتقّ موضوعاً للأعمّ و دفعه‌

قد تمهّد لك ممّا تقدّم: أنّه لا وقع لدعوى وضع المشتقّ للأعمّ؛ إمّا لعدم الالتزام بالاشتراك اللفظي بينهما، أو لعدم كون الوضع عامّاً و الموضوع له خاصّاً، أو لعدم إمكان تصوير جامع ذاتي أو انتزاعي بين المتلبّس و المنقضى عنه.

و لكن- مع ذلك- لا بأس بذكر بعض ما استدلّ به لذلك على فرض إمكان تصوير الجامع بين المتلبّس و المنقضى عنه، و الإشارة إلى الخدشة فيه:

قد يستدلّ‌ [1] لكون المشتقّ حقيقة في الأعمّ بقوله تعالى: «وَ السَّارِقُ وَ السَّارِقَةُ فَاقْطَعُوا أَيْدِيَهُما ...» الآية [2]، و قوله تعالى: «الزَّانِيَةُ وَ الزَّانِي فَاجْلِدُوا ...» الآية [3]

. بتقريب: أنّ القطع و الجلد إنّما هما ثابتان للسارق و الزاني بعد ارتكابهما السرقة و الزنا؛ فلو كان المراد بهما السارق و الزاني الفعليين فلا بدّ و أن لا يقطع يد من سرق شيئاً إلّا حين ارتكابه للسرق، و لا يجلد إلّا من كان مباشراً للعمل الشنيع، مع أنّ القطع و الجلد ثابتان لهما بضرورة من الدين بعد ارتكابهما؛ فينكشف هذا عن كون المشتقّ للأعمّ من المتلبّس الفعلي و ما انقضى عنه.


[1]- انظر هداية المسترشدين: 84/ السطر 21.

[2]- المائدة (5): 38.

[3]- النور (24): 2.

نام کتاب : جواهر الأصول - تقريرات نویسنده : المرتضوي اللنگرودي، محمد حسن    جلد : 2  صفحه : 80
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست