responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : جواهر الأصول - تقريرات نویسنده : المرتضوي اللنگرودي، محمد حسن    جلد : 2  صفحه : 62

قائماً أو ماشياً، مع أنّ الوجدان أصدق شاهدٍ على صحّة الإطلاق حقيقة.

و لكن في الاستدلال نظر؛ لأنّه لو كانت الألفاظ موضوعة للأعمّ لا بدّ و أن يصحّ إطلاق التاجر و الحائك- مثلًا- على من هجر التجارة و الحياكة و رفضهما، و صار من طلبة العلم مشتغلًا به ليلًا و نهاراً، مع أنّه لا يطلق عليه حقيقة، هذا أوّلًا.

و ثانياً: لو تمّ ما ذكره الأعمّي لا بدّ و أن يعمّ سائر المشتقّات، مع أنّه ليس كذلك، و هو واضح.

و ثالثاً: أنّ مجرّد الإطلاق لا يدلّ على كونه حقيقة فيه؛ لأنّه قد يطلق عليه مع عدم التلبّس بالمبدإ خارجاً؛ فيطلق التاجر- مثلًا- على من لم يتلبّس بالتجارة بعد، و لكنّه أعدّ مقدّماته. فلو تمّ ما ذكر يلزم كون المشتقّ حقيقة في الأعمّ ممّا انقضى عنه المبدأ و ما يتلبّس به بعد، مع أنّه لم يقل به أحد.

فظهر: أنّ تلك الاختلافات ترجع إلى كيفية التلبّس بالمبدإ، و لا يضرّ بالجهة المبحوث عنها.

فحينئذٍ: يقع الكلام في سرّ الاختلاف و وجهه:

يظهر من المحقّق الخراساني (قدس سره): أنّ سرّ اختلاف المشتقّات هو الاختلاف في المبادئ؛ لأنّه بإشراب الجهات المذكورة- من القوّة و الملكة، و الاستعداد و الفعلية و نحوها- في ناحية المبادئ يختلف التلبّس في كلّ منها بحسبه‌ [1]

. و لكن فيه أوّلًا: أنّ لازم ذلك هو وضع الموادّ تارة للدلالة على إفادة الملكة و القوّة، و اخرى‌ للدلالة على الحرفة و الصنعة، و ثالثة للدلالة على الفعلية. فيوجب الالتزام بأوضاع متعدّدة في ذلك، و هو بعيد.

إلّا أن يقال: إنّ ما أفاده لا يثبت تعدّد الوضع في ناحية المبادئ. و غاية ذلك:


[1]- كفاية الاصول: 62.

نام کتاب : جواهر الأصول - تقريرات نویسنده : المرتضوي اللنگرودي، محمد حسن    جلد : 2  صفحه : 62
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست