responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : جواهر الأصول - تقريرات نویسنده : المرتضوي اللنگرودي، محمد حسن    جلد : 2  صفحه : 45

و لو سلّم كونهما موضوعين للمفهومين الكلّيين، و لكن نقول بالفرق بينهما و بين اسم الزمان؛ و ذلك لأنّ الوضع فيهما لعلّه للاحتياج إلى إفهام معانيهما العامّة أحياناً، فملاك الوضع موجود هناك. بخلاف الزمان فإنّه ذات متصرّمة آبية عن البقاء مع انقضاء المبدأ عنه عند العقل و العرف، فالفرق بينهما واضح.

و منها: ما أفاده المحقّق النائيني (قدس سره)، و قد سبقه إلى ذلك المحقّق صاحب «الحاشية» (قدس سره) في أحد وجهيه‌ [1]: و هو أنّ اسم الزمان كالمقتل- مثلًا- عبارة عن الزمان الذي وقع فيه القتل؛ و هو اليوم العاشر من المحرّم. و اليوم العاشر لم يوضع بإزاء خصوص ذلك اليوم المنحوس الذي وقع فيه القتل، بل وضع لمعنىً كلّي متكرّر في كلّ سنة، و كان ذلك اليوم الذي وقع فيه القتل فرداً من أفراد ذلك المعنى العامّ المتجدّد في كلّ سنة.

فالذات في اسم الزمان إنّما هو ذلك المعنى العامّ، و هو باقٍ حسب بقاء الحركة الفلكية، و قد انقضى عنه المبدأ، الذي هو عبارة عن القتل. فلا فرق بين الضارب و بين المقتل؛ إذ كما أنّ الذات في مثل الضارب باقية و قد انقضى عنها الضرب، فكذلك الذات في مثل المقتل، الذي هو عبارة عن اليوم العاشر من المحرّم؛ لتجدّد ذلك اليوم في كلّ سنة، و قد انقضى عنها القتل‌ [2]، انتهى.

و فيه أوّلًا: أنّ ما أفاداه من باب خلط مفهوم بمفهوم آخر؛ لأنّ الكلام في مفهوم المقتل- الذي هو اسم الزمان- لا في اليوم العاشر من المحرّم، و واضح: أنّ مفهوم المقتل هو زمان الذي وقع فيه الحدث، لا مفهوم اليوم العاشر.

و ثانياً: أنّ كلّي عاشر المحرّم غير وعاء الحدث، و ما يكون وعاؤه هو مصداق منه- الذي تحقّق فيه القتل؛ و هو عاشر محرّم سنة 61 هجرية- و من الواضح: أنّه‌


[1]- حاشية كفاية الاصول، العلّامة القوچاني 1: 34/ التعليقة 67.

[2]- فوائد الاصول 1: 89.

نام کتاب : جواهر الأصول - تقريرات نویسنده : المرتضوي اللنگرودي، محمد حسن    جلد : 2  صفحه : 45
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست