responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : جواهر الأصول - تقريرات نویسنده : المرتضوي اللنگرودي، محمد حسن    جلد : 2  صفحه : 42

الجهة الرابعة في خروج أسماء الزمان عن حريم البحث‌

و ليعلم: أنّ محطّ البحث في المشتقّ لا بدّ و أن يكون فيما تكون الذات هناك باقية و محفوظة، و لكن انقضى عنه المبدأ.

و لا يتصوّر ذلك في اسم الزمان؛ لأنّ جوهر ذاته و حقيقته متصرّمة متقضية، لا يتصوّر فيه بقاء الذات مع انقضاء المبدأ- حتّى في الواهمة- و لا معنى لحفظ ذاته مع تصرّمه و تقضّيه بالذات؛ فلا يتصوّر له مصداق- لا في الخارج و لا في الذهن- حتّى يوضع له هيئة اسم الزمان‌ [1]

. نعم، غاية ما يمكن أن يقال فيه: هو إمكان وضع اللفظ للمعنى الأعمّ عقلًا، و إن لم يكن عقلائياً؛ لعدم ترتّب ثمرة عليه؛ فلم ينفع البحث فيه للُاصولي من حيث هو اصولي الباحث عن مسائل تنفعها في الفقه، و لو ارتكازاً و تصوّراً.

إن قلت: ما الفرق بين اسم الزمان و بين لفظي الممكن و الموجود و نحوهما؟

حيث قلتم بدخولها في حريم النزاع، مع كون الإمكان صفة لازمة للماهيات الممكنة لا يكاد يفارقها، و صفة الموجود ملازم لجميع الأفراد غير منفكّ عنها.


[1]- قلت: و بعبارة اخرى: محطّ النزاع في الشي‌ء إنّما هو بعد تصوير النزاع فيه؛ حتّى يمكن ذهاب أحد إلى طرفٍ و الآخر إلى طرفٍ آخر، و لا يتصوّر ذلك في اسم الزمان؛ لأنّ الذات المأخوذة فيه هو الزمان نفسه، و هو متصرّم، لا دوام و لا بقاء له مع انقضاء المبدأ حتّى يصحّ أن يقال: إنّ الذات المتّصفة بالمبدإ حقيقة في خصوص المتلبّس بالحال، أو فيما يعمّه و ما انقضى عنه. و ما هذا شأنه لا يصحّ النزاع فيه [المقرّر حفظه اللَّه‌].

نام کتاب : جواهر الأصول - تقريرات نویسنده : المرتضوي اللنگرودي، محمد حسن    جلد : 2  صفحه : 42
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست