responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : جواهر الأصول - تقريرات نویسنده : المرتضوي اللنگرودي، محمد حسن    جلد : 2  صفحه : 357

و هكذا الكلام في العموم؛ فإنّه لم يرد العموم بالإرادة الجدّية، بل أراده بالإرادة الاستعمالية.

نعم قبل الظفر بالمخصِّص يتخيّل تطابق الإرادتين- الجدّية و الاستعمالية- و بعد الظفر بالمخصِّص يستكشف عن أنّه من أوّل الأمر كان المراد غير المخصّص؛ و لذا نقول:

إنّ قوله- مثلًا- صلّ مع الأجزاء و الشرائط على نحو الجعل القانوني و الإرادة الاستعمالية، فإذا نفى جزءاً أو شرطاً عند الشكّ بلسان الرفع لا يكون رفعاً حقيقياً بل ادعائياً حتّى بالنسبة إلى التكليف، بل يستكشف من ذلك أنّ الوظيفة لمن جهل الجزء أو الشرط أن يأتي الصلاة بدونهما.

و ما ذكرناه هنا موجود في القوانين العرفية أيضاً فإنّه قد توضع أوّلًا القوانين الكلّية، ثمّ يعقّبونها بمخصّصات و مقيّدات و يرفعها عن بعض، كما لا يخفى، فلو أمكن ذلك في القوانين العرفية فما ظنّك في القوانين الكلّية الإلهية!

فظهر: أنّ الإشكال المزبور لم يكن إشكالًا عقلياً في المسألة، كما لا يخفى.

الوجه الثاني: ما أفاده المحقّق العراقي (قدس سره)، و حاصله: أنّ الاصول العدمية تكون مقتضاها نفي التكليف بالجزء أو الشرط المشكوك فيه، فبعد نفي التكليف بالنسبة إليه لا يمكن إثبات التكليف بباقي الأجزاء و الشرائط بأدلّتها؛ لأنّه لا إطلاق لها من هذه الجهة، فإثبات وجوب الباقي لا بدّ و أن يكون بالأصل العدمي، و ذلك يتوقّف على مقدّمتين، بل مقدّمات:

الاولى: أن تكون من الاصول التنزيلية العدمية؛ بأن ينزّل المشكوك فيه منزلة العدم في ترتّب أثر العدم عليه، لا حلّية الترك في مرحلة الظاهر؛ لأنّه عليه لا يسوغ الاكتفاء بالباقي؛ لمكان الارتباطية بين الأجزاء.

الثانية: أن يكون وجوب الباقي من الآثار الشرعية لنفي المشكوك فيه ليترتّب على نفيه.

نام کتاب : جواهر الأصول - تقريرات نویسنده : المرتضوي اللنگرودي، محمد حسن    جلد : 2  صفحه : 357
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست