responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : جواهر الأصول - تقريرات نویسنده : المرتضوي اللنگرودي، محمد حسن    جلد : 2  صفحه : 356

و لكن ربّما يذكر في المقام إشكال عقلي في الإجزاء بما أتى‌ به، و يقرب الإشكال بوجهين:

الوجه الأوّل: هو أنّه لا يمكن جعل الجزئية أو الشرطية أو المانعية و لا نفيها إلّا بتبع منشأ انتزاعها، فرفع الجزء غير المعلوم- مثلًا- برفع منشأ انتزاعه؛ و هو الأمر المتعلّق بالمجموع المركّب الذي منه هذا الجزء، فتحتاج في كون البقية مأموراً بها إلى‌ تعلّق أمر آخر بالمجموع المركّب بغير ذلك الجزء.

و بالجملة: رفع الجزئية عن السورة المشكوكة كونها جزءاً للصلاة- مثلًا- لا يصحّ إلّا برفع نفس التكليف بأصل الصلاة، فلا بدّ لإثبات كون ما عدى السورة مأموراً بها إلى‌ دليل آخر. فإذاً لم يمكن رفع الجزئية- مثلًا- إلّا بنفي منشأ انتزاعه، و الأمر بالصلاة تعلّق بالمجموع المركّب مع هذا الجزء، فإذا رفع الأمر بالمجموع المركّب في الشكّ في جزئية السورة فنحتاج إلى‌ كون البقية مأموراً بها إلى‌ دليل آخر يُحدّد المأمور به بما عدا ذلك، و لا يمكن إثبات ذلك بالأصل؛ فمقتضى القاعدة عدم الإجزاء برفع جزئية السورة- مثلًا- بحديث الرفع.

و فيه أوّلًا: أنّه تقدّم- و لعلّه بما لا مزيد عليه- إمكان جعل الجزئية أو الشرطية أو المانعية، و عليه لا إشكال في الإجزاء بمقتضى‌ حديث الرفع، كما اعترف به المستشكل أيضاً.

و ثانياً: أنّ مرجع ما ذكر في الإشكال إلى الفسخ أو البداء المستحيل؛ و ذلك لأنّ مقتضى ما ذكر في الإشكال أنّ المطلوب أوّلًا بالإرادة الجدّية هو المركّب من جميع الأجزاء و الشرائط مع عدم الموانع، ثمّ اريد في صورة الشكّ في الجزئية- مثلًا بالإرادة الجدّية خلافه. و البداء الممكن هو جعل قوانين و يريدها بالإرادة الاستعمالية، و هو يعلم بعلمه الأزلي انطباق القانون في مورد دون مورد. و الفسخ الصحيح هو انتهاء أمد الحكم الذي جعل بصورة يتوهّم بقاؤه إلى الأبد.

نام کتاب : جواهر الأصول - تقريرات نویسنده : المرتضوي اللنگرودي، محمد حسن    جلد : 2  صفحه : 356
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست