responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : جواهر الأصول - تقريرات نویسنده : المرتضوي اللنگرودي، محمد حسن    جلد : 2  صفحه : 349

فظهر: أنّ القول بأنّ الحكم في القضية الحقيقية على الأفراد المحقّقة و المقدّرة- كما قد يوجد في بعض العبائر، بل في كلمات بعض أرباب الفنّ- غير وجيه؛ لأنّ القضية الحقيقية من القضايا البتّية، و قد تعلّق الحكم فيها على العنوان، و لفظة «كل» سور القضية، و لا تفيد إلّا تكثير الطبيعة. و أمّا على ما ذكره فلم تكن من القضايا البتّية، بل تكون بعضها تنجيزي و بعضها تقديري.

هذا إجمال الكلام في القضية الحقيقية و الخارجية، و سيجي‌ء منّا بعض الكلام فيهما في مستقبل الأمر إن شاء اللَّه، و تفصيل الكلام فيهما يطلب من محلّه. فلو تمّ كلامه (قدس سره) في القضية الحقيقية نقول به في القضية الخارجية.

و لكن الذي يقتضيه التدبّر و التحقيق عدم تمامية كلامه في الحقيقية، و لعلّ هذا الكلام منه نشأ من مقايسة ما نحن فيه بمسألة «كلّ خبري صادق»، فكما أنّه حكم فيها على نحو الحقيقية بأنّ كلّ ما يخبره يكون صادقاً فعند قوله ذلك يوجد مصداق و فرد بالحمل الشائع لعنوان خبره، و ينطبق العنوان عليه انطباقاً تكوينياً.

و أمّا ما نحن فيه فلا يوجد مصداق للشرطية بنفس جعل الطهارة الظاهرية؛ لوضوح أنّ غاية ما يقتضيه قوله (عليه السلام):

«كلّ شي‌ء طاهر حتّى تعلم أنّه نجس»

هو جعل الطهارة على المشكوك فيه، و أمّا إثبات الشرطية لها مضافاً إلى جعل أصل الطهارة فلا، و لا يمكن تتميم ذلك بالقضية الحقيقية، كما لا يخفى.

و الذي يسهّل الخطب- كما أشرنا إليه آنفاً- هو أنّ تحكيم دليل على آخر لا يحتاج إلى جعلين حتّى يلزم منه المحذور، بل مقتضى الفهم العرفي من جمع دليلين تحكيم أحدهما على الآخر توسعة أو تضييقاً، و يستكشف فيما نحن فيه بعد ملاحظة قوله (عليه السلام):

«لا صلاة إلّا بطهور»

و قوله (عليه السلام):

«كلّ شي‌ء طاهر حتّى تعلم أنّه قذر»

أنّ الطهارة المعتبرة في الصلاة أعمّ من الطهارة الواقعية و الطهارة الظاهرية.

نام کتاب : جواهر الأصول - تقريرات نویسنده : المرتضوي اللنگرودي، محمد حسن    جلد : 2  صفحه : 349
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست