responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : جواهر الأصول - تقريرات نویسنده : المرتضوي اللنگرودي، محمد حسن    جلد : 2  صفحه : 348

- كالطهارة الظاهرية- بنفسها موضوع للحكم عليه بالشرطية، فإذا تكفّل بإنشائهما دليل واحد- و لو بلسان الحكومة- استلزم المحذور.

فأجاب (قدس سره) عنه: بأنّ الممتنع إنشاء حكمين طوليين بإنشاء واحد حقيقة، و أمّا إنشاؤهما بإنشاءين متعدّدين حقيقة متّحدين دليلًا فلا مانع منه و لا محذور فيه.

و ما نحن فيه من قبيل الثاني؛ لأنّ الحكومة المزبورة عبارة عن دليل واحد تكفّل بإنشاءين في نفس الواقع، فيرجع حاصله إلى‌ جمع الامور المتعدّدة في اللفظ الواحد المتكفّل بالدلالة عليها، و هذا ممّا لا إشكال فيه؛ سيّما إذا اختلف وجه الدلالة بأن يكون أحدهما بالمطابقة و الآخر بالالتزام، كما فيما نحن فيه، انتهى‌ [1]

. و فيه: أنّ تفسير قضيتي الحقيقية و الخارجية بما ذكره غير صحيح؛ لأنّ القضية الحقيقية و الخارجية كلتيهما من القضايا البتّية الكلّية المسوّرة، و يتعلّق الحكم في الخارجية بالعنوان لا الأفراد، كما يتعلّق الحكم في الحقيقة على العنوان. و الفرق بينهما هو أنّ العنوان المأخوذ في الحقيقية اخذ بنحو ينطبق على ما يكون موجوداً بالفعل و ما سيوجد بعد، بخلاف العنوان المأخوذ في الخارجية فإنّها بلحاظ اعتبار قيود فيها لا ينطبق إلّا على الموجودين في الخارج؛ و لهذا يقال: إنّ القضية الخارجية حكم على الموجود الخارجي.

و لعلّ هذه الجملة صارت منشأ للقول بأنّ القضية الخارجية حكم على الأفراد، و هو كما ترى‌.

و بالجملة: أنّ كلًاّ من الخارجية و الحقيقية تشتركان في تعلّق الحكم على العنوان لا الأفراد، و الفرق بينهما إنّما هو من جهة أنّه اخذ العنوان في القضية الخارجية بنحو لا ينطبق إلّا على الموجودين في الخارج، بخلاف القضية الحقيقية فإنّها اخذ على نحو ينطبق على الأعمّ من الموجودين فعلًا و ما سيوجدون.


[1]- بدائع الأفكار 1: 301- 302.

نام کتاب : جواهر الأصول - تقريرات نویسنده : المرتضوي اللنگرودي، محمد حسن    جلد : 2  صفحه : 348
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست