responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : جواهر الأصول - تقريرات نویسنده : المرتضوي اللنگرودي، محمد حسن    جلد : 2  صفحه : 337

بعدم الإجزاء، إلّا إذا دلّ دليل على الإجزاء [1].


[1]- قلت: و لسماحة استاذنا الأعظم البروجردي مقالًا في الإجزاء في الطرق و الأمارات، أشار إلى‌ ضعفه سيّدنا الاستاذ في غير هذه الدورة. و لتكميل المقال في مسألة الإجزاء أحببنا الإشارة الإجمالية إلى‌ ما أفاده و إلى ضعفه:

و حاصل ما أفاده: أنّ الأمارة- كخبر الثقة مثلًا- و إن كانت بلسان حكاية الواقع و لكنّها بنفسها ليست حكماً ظاهرياً، بل الحكم الظاهري عبارة عن مفاد دليل حجّية الأمارة الحاكمة بوجوب البناء عليها.

و بعبارة اخرى‌: فرق بين نفس ما تؤدّي عنه الأمارة و تحكيه، و بين ما هو المستفاد من دليل حجّيتها؛ فإنّ خبر زرارة إذا دلّ على عدم وجوب السورة في الصلاة- مثلًا- كان قوله حاكياً بنفسه عن الواقع،- جعله الشارع حجّة أم لا- و لكن الحكم الظاهري في المقام ليس عبارة عن مقول قول زرارة من عدم وجوب السورة في الصلاة، بل هو عبارة عن مفاد أدلّة حجّية خبر الواحد؛ أعني حكم الشارع- و لو إمضاءً- بوجوب العمل على طبقه و ترتيب الآثار على ما أخبر به الثقة. فلو انحلّ قوله: «صدّق العادل» مثلًا بعدد الموضوعات كان معناه فيما قام خبر على عدم وجوب السورة: «ابن على عدم وجوب السورة»، و ظاهره أنّه إذا صلّيتَ بغير السورة فقد امتثلت الأمر بالصلاة و كان عملك مصداقاً للمأمور به، و إن كانت السورة جزءاً واقعاً، انتهى محرّراً (أ).

و فيه: أنّ ما أفاده- مع اعترافه بأنّه ليس للشارع أمارة تأسيسية، بل إمضاء لما عليه العقلاء- غير ملائم؛ و ذلك لما تقدّم آنفاً و لعلّه بما لا مزيد عليه أنّ وزان الأمارة عند العقلاء وزان القطع من حيث كشفها عن الواقع و منجّز له عند المصادفة و معذّر له عند المخالفة. فإذا انكشف الخلاف انتهى أمد العذر، فيجب إتيان الواقع بالإعادة في الوقت أو القضاء خارجه.

بل عرفت: أنّه لو فرض أنّ للشارع أمارة تأسيسية فكذلك؛ لأنّ معنى تأسيسية أمارة هو

-

أ- نهاية الاصول: 144.

ازدياد الشارع مصداقاً على المصاديق عند العقلاء بعد ما لم تكن موجودة عندهم، فتكون الأمارة المؤسّسة جارية مجرى الأمارات الدارجة بينهم.

و بالجملة: لسان اعتبار الأمارات التأسيسية- فضلًا عن إمضائياتها- لا تكون لسان تقييد الواقع، بل مقتضاه تعيين طرق إليه لم تكن معهودة بينهم، و يفهم العرف جلياً من لزوم العمل على قول الثقة- مثلًا أنّه بلحاظ كشفه و إراءته للواقع، من دون أن يكون مقتضاه جعل حكم على مؤدّاه، فتدبّر جيّداً. [المقرّر حفظه اللَّه‌].

نام کتاب : جواهر الأصول - تقريرات نویسنده : المرتضوي اللنگرودي، محمد حسن    جلد : 2  صفحه : 337
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست