responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : جواهر الأصول - تقريرات نویسنده : المرتضوي اللنگرودي، محمد حسن    جلد : 2  صفحه : 336

و بمثابته؛ فكما أنّه عند كشف الخلاف في القطع عدم الإجزاء فكذلك ما كان بمثابته- إلّا أنّ الذي يسهّل الخطب عدم تمامية المبنى، كما سيجي‌ء في محلّه.

و إجماله: أنّه تصرّف في التكوين، و لا شأن للشارع بما هو شارع التصرّف في التكوين. مضافاً إلى أنّه تخرّص بالغيب و قول بلا دليل؛ لما أشرنا أنّه ليس للشارع الأقدس أمارة تأسيسية.

تكملة: في عدم لزوم تحليل الحرام أو تحريم الحلال في العمل بالأمارات‌

ثمّ إنّه يتوجّه على القول بالإجزاء في الطرق و الأمارات- مضافاً إلى‌ ما تقدّم- الإشكال الذي أورده ابن قبة على العمل بالطرق و الأمارات؛ من تحليل الحرام و تحريم الحلال حسب ما فصّل في محلّه.

و غاية ما تخلّصنا به عن الإشكال العقلي: هي أنّه بعد ما كانت الطرق و الأمارات بمرأى‌ و مسمع من الشارع، و كان يرى مخالفتها للواقعيات، و مع ذلك أمضى العمل بها يستكشف من ذلك أنّ الشارع- لحِكم و مصالح- رفع اليد عن مطلوبه الأعلى إذا أدّت الأمارة على خلافها، و ذلك إنّما يتمّ إذا لم ينكشف الخلاف إلى الأبد. و أمّا إذا انكشف في الوقت أو خارجه فلا معنى مقبول لرفع اليد عنه.

و بالجملة: غاية ما تخلّصنا به عن المحذور العقلي الذي أورده ابن قبة في العمل بالطرق و الأمارات إنّما هي فيما لم ينكشف الخلاف في الوقت و خارجه، و أمّا بعد انكشاف الخلاف فالمحذور باقٍ لو قلنا بالإجزاء.

فتحصّل من مجموع ما ذكرناه في هذا الموضع: أنّ مقتضى القاعدة الأوّلية في العمل بالطرق و الأمارات بعد كشف الخلاف في الوقت أو خارجه هو القول‌

نام کتاب : جواهر الأصول - تقريرات نویسنده : المرتضوي اللنگرودي، محمد حسن    جلد : 2  صفحه : 336
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست