و بمثابته؛ فكما أنّه عند كشف الخلاف في القطع عدم الإجزاء فكذلك ما كان بمثابته- إلّا أنّ الذي يسهّل الخطب عدم تمامية المبنى، كما سيجيء في محلّه.
و إجماله: أنّه تصرّف في التكوين، و لا شأن للشارع بما هو شارع التصرّف في التكوين. مضافاً إلى أنّه تخرّص بالغيب و قول بلا دليل؛ لما أشرنا أنّه ليس للشارع الأقدس أمارة تأسيسية.
تكملة: في عدم لزوم تحليل الحرام أو تحريم الحلال في العمل بالأمارات
ثمّ إنّه يتوجّه على القول بالإجزاء في الطرق و الأمارات- مضافاً إلى ما تقدّم- الإشكال الذي أورده ابن قبة على العمل بالطرق و الأمارات؛ من تحليل الحرام و تحريم الحلال حسب ما فصّل في محلّه.
و غاية ما تخلّصنا به عن الإشكال العقلي: هي أنّه بعد ما كانت الطرق و الأمارات بمرأى و مسمع من الشارع، و كان يرى مخالفتها للواقعيات، و مع ذلك أمضى العمل بها يستكشف من ذلك أنّ الشارع- لحِكم و مصالح- رفع اليد عن مطلوبه الأعلى إذا أدّت الأمارة على خلافها، و ذلك إنّما يتمّ إذا لم ينكشف الخلاف إلى الأبد. و أمّا إذا انكشف في الوقت أو خارجه فلا معنى مقبول لرفع اليد عنه.
و بالجملة: غاية ما تخلّصنا به عن المحذور العقلي الذي أورده ابن قبة في العمل بالطرق و الأمارات إنّما هي فيما لم ينكشف الخلاف في الوقت و خارجه، و أمّا بعد انكشاف الخلاف فالمحذور باقٍ لو قلنا بالإجزاء.
فتحصّل من مجموع ما ذكرناه في هذا الموضع: أنّ مقتضى القاعدة الأوّلية في العمل بالطرق و الأمارات بعد كشف الخلاف في الوقت أو خارجه هو القول