responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : جواهر الأصول - تقريرات نویسنده : المرتضوي اللنگرودي، محمد حسن    جلد : 2  صفحه : 334

مفاد القواعد و أدلّة الأمارات على المشهور بحسب اللبّ و الواقع و إن كان إنشاء أحكام مماثلة للواقع، و مقتضاه عدم الفرق لبّاً بين الحكم بالطهارة بالقاعدة أو بدليل الأمارة- حيث إنّ من أحكامها الشرطية، فإن كانت منشأةً حينئذٍ و كانت الصلاة مع الشرط كان الأمر كذلك على أيّ تقدير، و إلّا فلا- إلّا أنّ لسان الدليل حيث إنّه مختلف فلا محالة يختلف مقدار استكشاف الحكم المماثل المنشأ بقاعدة الطهارة أو بدليل الأمارة.

و من الواضح: أنّ مفاد قوله (عليه السلام):

«كلّ شي‌ء طاهر»

[1] أو

«حلال»

[2] هو الحكم بالطهارة أو الحلّية ابتداءً، من غير نظر إلى‌ واقع يحكي عنه. و الحكم بالطهارة حكم بترتّب آثارها و إنشاء لأحكامها التكليفية و الوضعية؛ و منها الشرطية، فلا محالة يوجب ضمّه إلى الأدلّة الواقعية التوسعة في الشرطية، و مثله ليس له كشف الخلاف؛ لأنّ ضمّ غير الواقع إلى الواقع لم ينكشف خلافه.

بخلاف دليل الأمارة إذا قامت على الطهارة؛ فإنّ معنى تصديقها و سماعها البناء على وجود ما هو شرط واقعاً، فيناسبه إنشاء أحكام الشرط الموجود، كجواز الدخول في الصلاة، لا إنشاء الشرطية؛ إذ المفروض دلالة العبارة على البناء على وجود الطهارة الثابتة شرطيتها واقعاً بدليلها المحكي عنها، لا الحكم بالطهارة ابتداءً، فإذا انكشف عدم الطهارة واقعاً فقد انكشف وقوع الصلاة بلا شرط، انتهى‌ [3].


[1]- المقنع: 15، مستدرك الوسائل 2: 583، كتاب الطهارة، أبواب النجاسات، الباب 30، الحديث 4.

[2]- الكافي 5: 313/ 40، وسائل الشيعة 12: 60، كتاب التجارة، أبواب ما يكتسب به، الباب 4، الحديث 4.

[3]- نهاية الدراية 1: 392- 395.

نام کتاب : جواهر الأصول - تقريرات نویسنده : المرتضوي اللنگرودي، محمد حسن    جلد : 2  صفحه : 334
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست