responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : جواهر الأصول - تقريرات نویسنده : المرتضوي اللنگرودي، محمد حسن    جلد : 2  صفحه : 329

الوجوه التي يستدلّ بها للإجزاء في العمل بالأمارات و دفعها

الوجه الأوّل:

و هو أنّ مقتضى أدلّة حجّية خبر الواحد- الذي هو عمدة الأمارات، و به قوام الفقه و الشريعة المقدّسة- تنزيل مؤدّى خبر الثقة منزلة الواقع؛ و ذلك لأنّ مفهوم قوله تعالى في آية النبأ [1] حجّيةُ قول العادل و تنزيل قوله منزلة الواقع، و كذا معنى قوله (عليه السلام):

«لا ينبغي التشكيك فيما يرويه ثقاتنا»

[2] هو أنّ ما يرويه ثقاتنا منزّل منزلة الواقع و لا ينبغي التشكيك فيه، و كذا قوله (عليه السلام):

«العمري و ابنه ثقتان ما أدّيا فعنّي يؤدّيان»

[3] معناه أنّ ما أدّاه العمري و ابنه منزّل منزلة الواقع، أو ابن على أنّ مؤدّى قول العمري و ابنه مؤدّى قولي، و لازم ذلك أنّه لو أخبر الثقة بأنّ الشي‌ء الفلاني جزء للصلاة أو شرط أو مانع لها فلا بدّ من البناء العملي على أنّه جزء أو شرط أو مانع لها و ترتيب آثار الجزئية أو الشرطية أو المانعية عليه، و إن كان في الواقع غير جزء أو شرط أو مانع. و من آثار هذا التنزيل عدم الإعادة في الوقت لو انكشف الخلاف في الوقت، أو عدم القضاء خارج الوقت لو انكشف خارج الوقت.

و فيه أوّلًا: أنّه لا يكون مقتضى شي‌ء ممّا استُدلّ به لحجّية خبر الواحد تنزيل مؤدّاه منزلة الواقع؛ لعدم دلالة شي‌ء من الآية المباركة و الروايات على حجّية خبر العادل تأسيساً؛ حتّى آية النبأ فإنّها تدلّ على أنّهم قبل نزول الآية المباركة كانوا


[1]- الحجرات (49): 6.

[2]- راجع وسائل الشيعة 18: 108، كتاب القضاء، أبواب صفات القاضي، الباب 11، الحديث 40.

[3]- الكافي 1: 329/ 1، وسائل الشيعة 18: 99، كتاب القضاء، أبواب صفات القاضي، الباب 11، الحديث 4.

نام کتاب : جواهر الأصول - تقريرات نویسنده : المرتضوي اللنگرودي، محمد حسن    جلد : 2  صفحه : 329
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست