responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : جواهر الأصول - تقريرات نویسنده : المرتضوي اللنگرودي، محمد حسن    جلد : 2  صفحه : 328

و لا ينقدح في الذهن منهما غير ما ينقدح من قولك: «اعمل بقطعك»، فكما لا يستفاد من ذلك تصرّف في الواقع و تنزيل مؤدّى القطع منزلة الواقع، فكذلك لا يستفاد منهما. و واضح أنّ ما هذا شأنه يقتضي عدم الإجزاء عند كشف الخلاف.

فحاصل الكلام: أنّه لا فرق في الأمارة الإمضائية أو التأسيسية في أنّ مقتضاها عدم الإجزاء عند كشف الخلاف، فكما أنّ العرف و العقلاء لا يرون أنّ الأمارة تتصرّف في الواقع و توجب انقلاب الواقع على طبقها- أ لا ترى‌ أنّ من كتب لصديقٍ مقالًا له ظهور في معنى، يعمل الصديق بظاهر كلامه بلا إشكالٍ، و لكن لا يرى‌ أنّ ظاهره يوجب تصرّفاً في الواقع و ينقلب الواقع على طبقه- فكذلك الكلام فيما أسّسه الشارع و أوجب العمل على طبقه إنّما هو لأجل كاشفيته عن الواقع؛ لوضوح أنّ الشارع اعتبر أمارة بحيثية معلومة عندهم، و لا ينقدح في ذهن أحد من ذلك أنّ الشارع يريد التصرّف في الواقع، بل غاية ما يستفاد من ذلك هي ازدياد أمارة على الأمارات الدارجة بينهم بعد ما لم تكن موجودة عندهم.

فظهر: أنّ معنى تأسيس الشارع أمارة هو ازدياد مصداق على المصاديق الدارجة عندهم.

فإذن: الأمارات- تأسيسية كانت أو إمضائية- تكون نظير القطع من جهة أنّها منجِّز للواقع عند المصادفة و معذِّر عند المخالفة، فإذا انكشف الخلاف انتهى أمد العذر، فيجب إتيان الواقع بالإعادة في الوقت لو انكشف الخلاف في الوقت، و القضاء خارج الوقت لو انكشف الخلاف بعد انقضاء الوقت.

هذا كلّه على مذهب المختار في اعتبار الأمارات. و لعلّه إذا أحطت خبراً بما ذكرنا تقدر على دفع ما ربّما يقال في المقام للإجزاء، و لا يلزم تجشّم ذكره و دفعه.

و لكن استيفاء البحث في ذلك يقتضي الإشارة إلى‌ غاية ما قيل أو يمكن أن يقال للإجزاء في العمل بالطرق و الأمارات.

نام کتاب : جواهر الأصول - تقريرات نویسنده : المرتضوي اللنگرودي، محمد حسن    جلد : 2  صفحه : 328
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست