[1] هو الإجزاء و عدم وجوب الإعادة أو القضاء، فلا بدّ من اتّباع الإطلاق لو كان، و إلّا فالأصل يقتضي البراءة من إيجاب الإعادة؛ لكونه شكّاً في أصل التكليف [2]، انتهى ملخّصاً.
و أطال المحقّق العراقي (قدس سره) فيما أفاده المحقّق الخراساني [3] فلاحظ.
و واضح: أنّ ما أفاده المحقّق الخراساني (قدس سره) في مقام الثبوت خارج عن محيط فهمنا و تبعيد للمسافة. مع أنّه خارج عن محلّ البحث؛ لأنّ البحث ممحّض في وجود الإطلاق، و العلم باستيفاء المصلحة و عدمه لو كان فإنّما هو من غير ناحية إطلاق الدليل. هذا فيما أفاده (قدس سره) في مقام الثبوت.
و أمّا فيما أفاده في مقام الإثبات: فلا يخلو عن نظر أيضاً، يظهر لك ذلك فيما نذكر في شقوق المسألة و صورها. و قبل الشروع فيها نذكر مقدّمة في بيان معنى الإطلاق في ناحية المُبدل منه و في ناحية البدل، فنقول:
مقتضى إطلاق المبدل منه هو لزوم الإتيان بمتعلّقه في الوقت المضروب له المحدود بين الحدّين، فإن ارتفع العذر في بعض الوقت يجب أن يؤتى به في ذلك الوقت، و لا يضيق الواجب بتضييق الوقت؛ لأنّ الواجب هو نفس الطبيعة و المضيّق- حسب الفرض- هو إتيان فرد من الواجب. فالقول بصيرورة الواجب مضيّقاً عند تضييق وقته لا يخلو عن تسامح.
و بالجملة: مقتضى إطلاق دليل الصلاة مع الطهارة المائية بين الحدّين هو لزوم إتيانها في أيّ جزءٍ من أجزاء الزمان المضروب له، فإذا زال العذر في أثناء
[1]- وسائل الشيعة 2: 983، كتاب الطهارة، أبواب التيمّم، الباب 14، الحديث 12.