بالأُخرى، و امتثال إحداهما غير مجزٍ عن الامتثال بالأُخرى.
و بالجملة: محلّ البحث في الإجزاء و عدمه إنّما هو فيما لو قلنا بتعدّد الأمر؛ بحيث يكون متعلّق أحدهما غير الآخر، نظير كفّارة الظهار فإنّها تجب على المُظاهِر أوّلًا تحرير الرقبة، فإن لم يقدر فصيام شهرين متتابعين، و إن لم يقدر فإطعام ستّين مسكيناً. فكلّ منها موضوع مستقلّ، لكن الأخيرين عند قصور الأوّل.
فحينئذٍ للبحث عن إجزاء المأمور به بالأمر الاضطراري في الوقت- كالصلاة مع الطهارة الترابية- بعد زوال العذر فيه عن المأمور به بالأمر الاختياري- أعني الصلاة مع الطهارة المائية- مجال واسع.
ذكر المحقّق الخراساني (قدس سرهم)طالب بالنسبة إلى مقام الثبوت بما حاصله: أنّ التكليف الاضطراري في حال الاضطرار إمّا يكون وافياً بتمام مصلحة التكليف الاختياري أو لا، و على الثاني إمّا يبقى منه شيء لا يمكن استيفاؤه أو يمكن له ذلك، و ما أمكن إمّا بمقدار يجب تداركه أو يستحبّ.
فإن كان وافياً بتمام المصلحة فيجزي فلا يبقى مجال أصلًا للتدارك، و كذا لو لم يكن وافياً و لكن لا يمكن تداركه، و لا يكاد يسوغ له البدار إلّا لمصلحة كانت فيه.
و إن لم يكن وافياً بالمصلحة و لكن أمكن تدارك الباقي في الوقت أو مطلقاً- و لو بالقضاء خارج الوقت- فإن كان الباقي ممّا يجب تداركه فلا يجزي و لا بدّ من الإعادة أو القضاء، و إلّا فيجزي و لا مانع من البدار في الصورتين ... إلى أن قال في مقام الإثبات: إنّ مقتضى إطلاق دليل الاضطراري كقوله تعالى: «فَلَمْ تَجِدُوا ماءً فَتَيَمَّمُوا صَعِيداً طَيِّباً»*[1] و قوله (عليه السلام):