responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : جواهر الأصول - تقريرات نویسنده : المرتضوي اللنگرودي، محمد حسن    جلد : 2  صفحه : 29

كما لا يخفى. فإن أمكن إرجاع مقالته- بوجه- إلى‌ ما ذكرنا فبها.

فظهر و تحقّق: أنّ الظاهر أنّ النزاع في المشتقّ لغوي و في أمر لفظي و هو أنّ زِنَة المشتقّ هل وضعت للمتلبّس بالمبدإ فعلًا أو للأعمّ منه و ما انقضى عنه أو للأعمّ منهما و ما يتلبّس بعد؟ و لا يكون النزاع في أمر عقلي حتّى يتشبّث بأُمور عقلية، فتدبّر.

الجهة الثانية في تعيين محلّ النزاع من العناوين‌

إنّ العناوين الجارية على الذوات و المحمولة عليها على أقسام:

منها: ما يكون عنواناً مأخوذاً من الذات؛ بحيث لا يحتاج انتزاعه عنها إلى لحاظ أمر وجودي أو عدمي، بل ذاته بذاته يكفي للانتزاع، كعنوان الحيوان و الإنسان و الناطق و انتزاع مفهوم الوجود عن نفس الوجود الخارجي.

و بعبارة اخرى: العنوان الذي ينتزع من حاقّ الذات من غير دخالة شي‌ء أصلًا؛ سواء كان الخارج مصداقاً ذاتياً له كالأجناس و الأنواع و الفصول، أو كالمصداق الذاتي له كما في انتزاع الوجود عن الموجود الخارجي.

و منها: ما لا بدّ في انتزاعه من لحاظ أمر وجودي- سواء كان حقيقياً أو اعتبارياً أو انتزاعياً- أو أمر عدمي.

و الأوّل: كانتزاع عنوان العالم و الأبيض- مثلًا- من زيد؛ فإنّه بملاحظة مبدئهما- و هو العلم و البياض- فيه، و هما أمران حقيقيان.

و الثاني: كانتزاع الملكية و الرقّية و الزوجية و نحوها من الامور الاعتبارية التي لا وجود لها إلّا في وعاء الاعتبار من محالّها.

و الثالث: كانتزاع الإمكان من الماهيات الممكنة، بناءً على أنّ المراد بالإمكان تساويها بالنسبة إلى الوجود و العدم، و إن اريد بالإمكان سلب ضرورة الطرفين عن‌

نام کتاب : جواهر الأصول - تقريرات نویسنده : المرتضوي اللنگرودي، محمد حسن    جلد : 2  صفحه : 29
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست