responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : جواهر الأصول - تقريرات نویسنده : المرتضوي اللنگرودي، محمد حسن    جلد : 2  صفحه : 28

ذكر و تعقيب‌

إذا أحطت خبراً بما تلونا عليك- من كون البحث في المشتقّ في أمر لغوي لفظي، لا في أمر عقلي- تعرف النظر فيما يظهر من العلّامة المدقّق الطهراني صاحب «المحجّة» (قدس سره)؛ فإنّه- على ما حكى عنه المحقّق الأصفهاني (قدس سره)- قال:

«إنّ وجه الخلاف في أنّ المشتقّ حقيقة في خصوص ما تلبّس بالمبدإ أو في الأعمّ- مع عدم الاختلاف في المفهوم و المعنى‌- هو الاختلاف في الحمل:

فإنّ القائل بعدم صحّة الإطلاق على ما انقضى عنه المبدأ يرى وحدة سنخ الحمل في المشتقّات و الجوامد.

فكما لا يصحّ إطلاق الماء على الهواء، بعد ما كان ماء و زالت عنه صورة المائية فانقلبت هواء، كذلك لا يصحّ إطلاق المشتقّ على ما زال عنه المبدأ بعد تلبّسه به؛ فإنّ المعنى الانتزاعي تابع لمنشإ انتزاعه حدوثاً و بقاءً، و المنشإ مفقود بعد الانقضاء، و الانتزاع بدونه على حدّ المعلول بلا علّة.

و القائل بصحّة الإطلاق يدّعي تفاوت الحملين فإنّ الحمل في الجوامد حمل هو هو؛ فلا يصحّ أن يقال للهواء: إنّه ماء. و الحمل الاشتقاقي حمل ذي هو و حمل الانتساب، و يكفي في النسبة مجرّد الخروج من العدم إلى الوجود؛ فيصحّ الحمل على المتلبّس و على من انقضى عنه، دون ما لم يتلبّس» [1] انتهى.

فإنّ ظاهر كلامه (قدس سره) هذا يعطي كون النزاع في مسألة المشتقّ في أمر عقلي؛ خصوصاً قوله (قدس سره): «و الانتزاع بدونه على حدّ المعلول بلا علّة ...» إلى آخره؛ حيث تشبّث لإثبات مرامه بأمر عقلي؛ فإنّه لا يلائم لفظية البحث‌


[1]- نهاية الدراية 1: 164- 165.

نام کتاب : جواهر الأصول - تقريرات نویسنده : المرتضوي اللنگرودي، محمد حسن    جلد : 2  صفحه : 28
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست