و فيه: أنّ تفسير الإجزاء بإسقاط القضاء فقط- كما عن العلمين- و جعل محطّ البحث في خصوص الإتيان بالمأمور به في الوقت كأنّه في غير محلّه، و ربّما أوجب ذلك اشتباه بعض و خلط هذه المسألة بمسألة المرّة و التكرار، كما سنشير إليه قريباً، فارتقب.
و ذلك لأنّه لا إشكال في أنّ الإتيان بالمأمور به بالأمر الاضطراري أو الظاهري أعمّ من إسقاط القضاء خارج الوقت و الإعادة في الوقت، و قد عنون في الفقه: أنّ من كان في أوّل الوقت فاقداً للماء- مثلًا- فتيمّم و صلّى، ثمّ بعد الصلاة في الوقت ظفر بالماء فهل يجزي بالصلاة التي صلّاها بالطهارة الترابية، أو يجب إعادتها في الوقت مع الطهارة المائية؟
فظهر: أنّه لا وجه لاختصاص الإجزاء بسقوط القضاء خارج الوقت فقط، كما هو ظاهر «الكفاية» [1] و صريح «الفصول» [2]، بل يعمّ إسقاط الإعادة في الوقت؛ خصوصاً في الأمر الظاهري و الاضطراري بالنسبة إلى الأمر الواقعي لو تبدّل حاله في الوقت، فتدبّر.
و منها: كلمة «على وجهه»
يظهر من المحقّق الخراساني (قدس سره): أنّ قيد «على وجهه» لإدخال القيود التي يعتبرها العقل، و لا يمكن أخذها شرعاً، كقصد القربة على مذهبه، حيث ذهب إلى عدم إمكان أخذه في المأمور به، و لكنّه معتبر عقلًا [3].