اسْتَطاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا»[1]، بل و لا يوجب الإتيان شيئاً في الإرادة؛ بداهة أنّ الإتيان فعل المكلّف- بالفتح- و الإرادة فعل الآمر و المكلّف- بالكسر-، فكيف يسقط فعل العبد إرادة مولاه؟!
فتحصّل: أنّ التعبير بالإسقاط- بأيّ معنىً فرض- لا وجه له، و المراد نفاد اقتضاء الإرادة بحصول الغرض بمجرّد إتيان المأمور به.
و بعبارة اخرى: قصور اقتضاء الأمر و الإرادة أزيد من إتيان المأمور به، من دون أن يكون للإرادة و الأمر اقتضاء حتّى يسقطه الإتيان.
فعلى ما ذكرنا: فالأولى- دفعاً لهذه التشكيكات و التوهّمات- حذف كلمة «الاقتضاء» من البين، و عنوان البحث بأنّه «هل الإتيان بالمأمور به على وجهه مجزٍ أم لا؟»، فتدبّر.
و منها: كلمة الإجزاء
قال صاحب «الفصول» (قدس سره): إنّ الإجزاء له معنيان؛ لأنّه قد يطلق و يراد به إسقاط القضاء، و المراد إسقاطه على تقدير ثبوته، و قد يطلق و يراد به إفادة حصول الامتثال.
ثمّ قال: إنّ الكلام هنا يقع في مقامين: الأوّل أنّ موافقة الأمر الظاهري هل يوجب سقوط القضاء بالنسبة إلى الأمر الواقعي أم لا؟ و الثاني في أنّ موافقة كلّ من الأمرين هل يقتضي سقوط القضاء بالنسبة إليه أم لا [2]
؟ و قد تقدّم آنفاً كلاماً عن المحقّق الخراساني (قدس سره) في معنى الإجزاء عند التعرّض لكلمة الاقتضاء، فلاحظ.