responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : جواهر الأصول - تقريرات نویسنده : المرتضوي اللنگرودي، محمد حسن    جلد : 2  صفحه : 278

بالأمر الواقعي الاختياري فهو بحث؛ إمّا في حكومة بعض الأدلّة على بعض، أو في تقييد بعض الأدلّة لبعضها الآخر، أو في غير ذلك من أنحاء التصرّف في الأدلّة الاجتهادية. و إمّا في دلالة أدلّة الأحكام الاضطرارية على كون مصالحها تفي عن مصالح الأحكام الواقعية الاختيارية أو لا تفي، و مع دلالتها على وفاء مصالح الأحكام الاضطرارية بمصالح الأحكام الاختيارية ينتهي الأمر إلى القضية المسلّمة التي لا نزاع فيها؛ و هي أنّ الإتيان بالمأمور به بالأمر الواقعي أو بما يقوم مقامه، يكون مجزياً.

و أمّا النزاع في إجزاء الإتيان بالمأمور به بالأمر الظاهري عن المأمور به بالأمر الواقعي، فهو في الحقيقة نزاع في دلالة دليل الحكم الظاهري- سواء كان أصلًا أم أمارة- على اشتمال ذلك الحكم على مصلحة تفي بمصلحة الحكم الواقعي، أو لا تبقى‌ مجالًا لاستيفاء ما بقي من مصلحة الحكم الواقعي لو لم تفِ بها.

و على كلّ من أنحاء النزاع المزبورة لا تكون مسألة الإجزاء مسألة عقلية، بل اصولية لفظية، و إن كانت في الأوامر الاضطرارية- على ما بيّنا- أشبه شي‌ء بالمسألة الفقهية، انتهى‌ [1]

. و فيه: أنّه على مقاله (قدس سره) يكون النزاع في مسألة الإجزاء لفظية لا بدّ و أن يكون لبيان أحد أمرين: إمّا بيان ما هو محلّ النزاع بين القوم، أو بيان ما ينبغي البحث فيه، و إن لم يبحثوا فيه.

فإن أراد بقوله الإنصاف ...: أنّ نزاع القوم في مسألة الإجزاء يرجع إلى البحث اللفظي.

ففيه: أنّ مَن لاحظ «الفصول» يرى أنّ صاحب «الفصول» (قدس سره) حكى عن الأكثرين أنّهم تمسّكوا لإجزاء الإتيان بالمأمور به على وجهه عن الأمر الواقعي بوجهين عقليين؛ و هما اللذان أشرنا إليهما آنفاً، و لم يكن في ذلك من دلالة اللفظ عين‌


[1]- بدائع الأفكار 1: 261.

نام کتاب : جواهر الأصول - تقريرات نویسنده : المرتضوي اللنگرودي، محمد حسن    جلد : 2  صفحه : 278
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست