إنّ لفظ الأمر يدلّ- دلالة التزامية بيّنة- على أنّه لو أتى بمتعلّقه على وجهه يقتضي الإجزاء؟! حاشاك!
نعم، لو كان القائل بالإجزاء فرداً أو أفراداً، أو كان الإجزاء وجهاً في المسألة فلعلّه يمكن أن يقال ذلك، و قد ذهب جمع غفير من الأعاظم إلى الإجزاء، بل قيل إنّه المشهور بينهم [1]، هذا.
مضافاً إلى أنّ صاحب «الفصول» (قدس سره)- الذي عبّر عن عنوان البحث ب «أنّ الأمر بالشيء إذا أتى به على وجهه ...» إلى آخره- لم يذكر شيئاً يستفاد منه أنّ ذلك بالدلالة اللفظية، بل ذكر وجهين عقليين في المسألة:
الأوّل: أنّ الإتيان بالمأمور به على وجهه يستلزم عدم فوات المصلحة المقصودة بإتيانه، فاستدراكها بالقضاء تحصيل للحاصل.
و الثاني: أنّه لو لم يستلزم سقوطه لم يعلم امتثال أبداً، و الثاني باطل بالضرورة و الاتّفاق [2]
. نقل و تعقيب
قال المحقّق العراقي (قدس سره): الإنصاف أنّ مسألة الإجزاء ليست من المسائل الاصولية العقلية؛ ضرورة أنّه لا مجال للنزاع في إجزاء الإتيان بالمأمور به بالأمر الواقعي عن إعادته؛ لأنّ الإجزاء المزبور و إن كان عقلياً إلّا أنّه من ضروريات العقلاء ثبوتاً تقريباً، و معه لا يبقى مجال للنزاع.
و أمّا النزاع في إجزاء الإتيان بالمأمور به بالأمر الاضطراري عن المأمور به