responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : جواهر الأصول - تقريرات نویسنده : المرتضوي اللنگرودي، محمد حسن    جلد : 2  صفحه : 256

الأمر الأوّل: أنّه- مع ذلك- لا يكون البحث في هذه المسألة تتمّة لذلك البحث؛ لأنّه (قدس سره) قال في هذه المسألة- أعني مسألة المرّة و التكرار- مستنداً على إجماع السكّاكي و غيره: إنّ النزاع إنّما هو في الهيئة، كما تقدّم تفصيله.

و لكن قال في تلك المسألة: إنّ لصيغة الأمر جزءين: جزءاً صورياً، و جزءاً مادّياً. و اختلف في الجزء المادّي: أنّه يدلّ على الطبيعة أو الفرد. و أمّا الجزء الصوري- و هي الهيئة- فتدلّ على طلب الإيجاد [1]

. فإذن: كان محلّ النزاع هنا في الجزء الصوري، و أمّا هناك ففي الجزء المادّي، فكيف يكون البحث في إحدى المسألتين تتمّة للبحث عن الاخرى؟!

و مجرّد اتّحاد المادّة مع الصورة لا يوجب كون البحث في إحداهما تتمّة للُاخرى كما لا يخفى، فتدبّر و اغتنم.

و الأمر الثاني: أنّ إجماع السكّاكي و غيره على أنّ المصدر المجرّد من اللام و التنوين لو كان كاشفاً عن كون النزاع في الهيئة في هذه المسألة فكيف لم يكن كاشفاً في مسألة تعلّق الأمر بالطبيعة أو الفرد؟ و لم يعلم فرق بين المسألتين في ذلك.

نعم، يمكن أن يقال: إنّه لا معنى للنزاع في الهيئة في أنّها تدلّ على نفس الطبيعة، أو على الفرد منها.

و الذي يمكن أن ينازع فيه هو المادّة؛ فلا يمكن تتميم تلك المسألة بإجماع السكّاكي و غيره.

لكن إذا تمّ إجماع السكّاكي هنا فلا بدّ و أن يقال هناك: إنّه لم تكن في المسألة خلاف؛ أمّا في مادّته فلإجماع السكّاكي، و أمّا في هيئته فلأنّها ليست إلّا لطلب الإيجاد، فتدبّر.


[1]- الفصول الغرويّة: 107/ السطر 35.

نام کتاب : جواهر الأصول - تقريرات نویسنده : المرتضوي اللنگرودي، محمد حسن    جلد : 2  صفحه : 256
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست