responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : جواهر الأصول - تقريرات نویسنده : المرتضوي اللنگرودي، محمد حسن    جلد : 2  صفحه : 255

و فيه: أنّه لا يخفى أنّ البحث في هذا الباب بحث لغوي و في المعنى التصوّري، و في دلالة اللفظ على المعنى، و في أنّ أمر المولى هل يدلّ على المرّة أو التكرار؛ و لذا يستدلّون لذلك بالتبادر و ما يرجع إلى إثبات المعاني اللغوية.

و أمّا البحث في باب تعلّق الأمر بالطبيعة أو الفرد فهو بحث عقلي، من غير اختصاص لذلك بلفظ الأمر؛ و ذلك لأنّ المبحوث عنه هناك أنّ الأوامر الصادرة من الآمر- سواء صدرت منه بصيغة الأمر أو بصورة الجملة الخبرية، بل بنحو من الإشارة- هل تتعلّق بالطبيعة أو الفرد؟ و بعبارة اخرى‌: هل يمكن أن تتعلّق إرادة الآمر بحسب الواقع بالطبيعة أو بالفرد؟

و لذا تمسّك غير صاحب الفصول (قدس سره) لإثبات مدّعاهم بأدلّة عقلية، مثل استدلالهم بأنّ الطبيعي لا وجود له في الخارج، و استدلالهم بأصالة الوجود، أو أصالة الماهية، إلى‌ غير ذلك ممّا يمرّ بك قريباً. و واضح أنّ الاستدلال بهذه الامور لم يكن من دلالة اللفظ من شي‌ء.

فظهر لك: أنّ المسألة المبحوثة عنها مسألة لغوية، و مسألة تعلّق الأمر بالطبيعة أو الفرد مسألة عقلية، فلا ارتباط بين المسألتين.

فعلى هذا: لو قلنا هنا بأنّ لفظ الأمر موضوع للمرّة فيمكن أن يقال هناك: إنّه لا يعقل أن يكون الفرد مبعوثاً إليه، بل لا بدّ و أن يكون المبعوث إليها نفس الطبيعة؛ فيكون الحكم العقلي قرينة عقلية على عدم إرادة الموضوع له، فتدبّر.

و لو قلنا- تبعاً لصاحب «الفصول» (قدس سره)؛ حيث استدلّ في مسألة تعلّق الأمر بالطبيعة أو الفرد بالتبادر و نحوه‌ [1]- إنّ المسألة المبحوث عنها هناك أيضاً مسألة لغوية.

و لكن يرد عليه- مع ذلك- أمران:


[1]- الفصول الغرويّة: 107/ السطر 37.

نام کتاب : جواهر الأصول - تقريرات نویسنده : المرتضوي اللنگرودي، محمد حسن    جلد : 2  صفحه : 255
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست