responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : جواهر الأصول - تقريرات نویسنده : المرتضوي اللنگرودي، محمد حسن    جلد : 2  صفحه : 25

الأمر الرابع عشر في المشتق‌ [1]

اختلفوا في أنّ المشتقّ حقيقة في خصوص المتلبّس بالمبدإ في الحال، أو الأعمّ منه و ممّا انقضى عنه المبدأ. و أمّا بالنسبة إلى ما يتلبّس بعد في المستقبل فاتّفقوا على مجازيته.

تحقيق الكلام فيه يستدعي التكلّم في جهات:

الجهة الاولى: في أنّ النزاع في هذه المسألة لغوية

الظاهر: أنّ النزاع في كون المشتقّ حقيقة في خصوص المتلبّس بالمبدإ أو الأعمّ منه و ممّا انقضى عنه نزاع في أمر لغوي، لا في أمر عقلي؛ أعني أنّ النزاع في أنّ الموضوع له للفظ المشتقّ هو معنىً لا ينطبق إلّا على‌ خصوص المتلبّس فعلًا أو على الأعمّ منه و ممّا انقضى عنه، لا في عدم معقولية صدق المشتقّ إلّا على من تلبّس بالمبدإ، أو على الأعمّ منه و ممّا انقضى عنه؛ بداهة أنّه لا يكاد


[1]- كان تاريخ الشروع في هذا الأمر 25 رجب 1378 ه. ق.

نام کتاب : جواهر الأصول - تقريرات نویسنده : المرتضوي اللنگرودي، محمد حسن    جلد : 2  صفحه : 25
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست