يعقل صدق عنوان المشتقّ عقلًا على الفاقد للمبدإ بعد ما كان واجداً له.
و أمّا إذا كان البحث لفظياً فللنزاع فيه مجال، بلحاظ أنّ للواضع تحديد حدود الموضوع له سعةً و ضيقاً؛ فله الوضع لخصوص المتلبّس بالمبدإ، أو للأعمّ منه و ممّا انقضى عنه.
و لكن يظهر من المحقّق النائيني (قدس سره): أنّ النزاع فيه في أمر عقلي؛ لأنّه قال في الأمر الأوّل ما حاصله: إنّ السرّ في اتّفاقهم على المجازية في المستقبل و الاختلاف فيما انقضى عنه: هو أنّ المشتقّ لمّا كان عنواناً متولّداً من قيام العرض بموضوعه- من دون أن يكون الزمان مأخوذاً في حقيقته- أمكن النزاع و الاختلاف فيما انقضى عنه، دون من يتلبّس بعد؛ لتولّد عنوان المشتقّ في الأوّل؛ لمكان قيام العرض بمحلّه في الزمان الماضي. فيمكن أن يقال فيما تولّد عنوان المشتقّ: إنّ حدوث التولّد في الجملة- و لو فيما مضى- يكفي في صدق العنوان على وجه الحقيقة. كما يمكن أن يقال ببقاء التولّد في الحال في صدق العنوان على وجه الحقيقة، و لا يكفي حدوثه مع انقضائه.
و أمّا فيما لم يتلبّس بعد: فحيث إنّه لم يتولّد له عنوان المشتقّ- لعدم قيام العرض بمحلّه- فلا مجال للنزاع في أنّه على نحو الحقيقة، بل لا بدّ و أن يكون على وجه المجاز بعلاقة الأول و المشارفة [1]
. و يظهر منه (قدس سره) أيضاً: كون النزاع في أمر عقلي في الأمر الثاني؛ حيث تشبّث باختصاص النزاع بالعناوين العرضية المتولّدة من قيام أحد المقولات بمحالّها، و خروج العناوين التي تتقوّم به الذات، و ما به قوام شيئيته بالصورة النوعية، و أنّ إنسانية الإنسان- مثلًا- بالصورة النوعية، و لا يكاد يصدق على ما لا يكون متلبّساً بالإنسانية فعلًا [2]، فلاحظ.