responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : جواهر الأصول - تقريرات نویسنده : المرتضوي اللنگرودي، محمد حسن    جلد : 2  صفحه : 243

فالهيئة موضوعة لنفس البعث الجامع بين القيود و المصاديق- هو نفي القيود، من دون فرق بين النفسية و الغيرية، لا إثبات النفسية، كما لا يخفى.

و بالجملة: لو كانت الهيئة موضوعة لنفس الطبيعة الجامعة بين النفسية و الغيرية- كما يقولون- و هي مقسم للأقسام، و لا بدّ و أن يكون ممتازاً عن قسميه- و إلّا لاتّحد المقسم مع قسمه- فلو شكّ في انضمام قيد بالطبيعة فالأصل ينفيه؛ فلا يستفاد من الإطلاق النفسية أو الغيرية.

و ثانياً: أنّه يلزم على ما ذكره أن تكون الهيئة دالّة على الجامع بين النفسية و الغيرية، مع أنّا نقطع بعدم إرادة الجامع، بل إمّا اريد النفسية أو الغيرية مثلًا.

و ثالثاً: أنّه- كما ذكرنا في محلّه- يمتنع وضع الهيئة للجامع؛ لعدم معقولية الجامع الحقيقي بين المعاني الحرفية، هذا.

و إن أراد (قدس سره) بذلك: أنّ كلًاّ من الغيرية و ما يماثلها يوجب تضييق دائرة الوجوب، بخلاف النفسية و مماثلاتها. فلو اطلق الأمر يحمل على ما لا يوجب التضييق.

ففيه: أنّ النفسية- مثلًا- مقابلة للغيرية، و لا يمكن أن يكون إحداهما مقيّدة دون الاخرى، و إلّا لا يكون قسيماً له؛ فيلزم تقسيم الشي‌ء إلى‌ نفسه و غيره.

ثمّ إنّ قوله (قدس سره) في الواجب النفسي- سواء وجب هناك شي‌ء آخر أم لا- و كذا فيما يماثلها لم يكن تعريفاً للواجب النفسي و مماثلاتها، بل الواجب النفسي- مثلًا- هو الواجب لذاته.

نعم، لازم كونه واجباً لذاته: أنّه واجب سواء كان هناك واجب أم لا، فعلى هذا: يكون ما أفاده تعريفاً بلازمه لا نفسه، فتدبّر.

و كذا الكلام في الواجب التعييني و العيني؛ فإنّهما سنخان من الوجوب في قبال الواجب التخييري و الكفائي.

نام کتاب : جواهر الأصول - تقريرات نویسنده : المرتضوي اللنگرودي، محمد حسن    جلد : 2  صفحه : 243
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست