responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : جواهر الأصول - تقريرات نویسنده : المرتضوي اللنگرودي، محمد حسن    جلد : 2  صفحه : 231

فالسقوط في هذا القسم أيضاً يتوقّف على صدور عملٍ ما من المخاطب، و هو إمّا نفس الفعل أو الاستنابة عليه.

الثالث: أن يجوز للغير التبرّع عنه، و المتبرّع و إن كان كالنائب؛ من أنّ وجوده وجود تنزيلي للمخاطب، إلّا أنّ جعل التنزيل في النائب بيد المخاطب فقط دون المتبرّع؛ فإنّ للمتبرّع جعل نفسه بمنزلة نفس المخاطب على ما له من الخصوصيات المبحوث عنها في المحلّ المناسب له.

فالارتباط في هذا القسم أضعف من الأوّلين من هذه الجهة؛ و هي عدم لزوم صدور عمل من المخاطب، و لكنّه مرتبط به أيضاً؛ إذ التبرّع إنّما هو تبرّع عن الغير، و هذا معنى الارتباط به، بخلاف الأوّلين.

و لعلّ في الباب أيضاً وجوهاً اخر في كيفية سقوط التكليف، و لكن المهمّ هو الذي أشرنا.

إذا تمهّد لك هذه المقدّمة فنقول: إنّ المستفاد من المحقّق النائيني (قدس سره)- بعد إطالة الكلام بما لا دخالة لبعضه في المقام- هو أنّ التكليف في موارد جواز الاستنابة من باب الوجوب التخييري بين المباشرة و بين الاستنابة؛ تخييراً شرعياً؛ لأنّه يكون نتيجة التكليف- بعد قيام الدليل على جواز الاستنابة- هو التخيير بين المباشرة و الاستنابة؛ لأنّ الاستنابة أيضاً فعل اختياري للشخص قابلة لتعلّق التكليف بها تخييراً أو تعييناً.

و في موارد جواز التبرّع من باب الوجوب المشروط؛ لاشتراط وجوب المباشرة على عدم إتيان المتبرّع، و لا يصحّ جعله من الوجوب التخييري لوجهين:

أحدهما: أنّ الواجب في التخييري معادل للواجب الآخر، من دون ترتّب و طولية لأحدهما على الآخر، و حيث إنّ المقام ليس كذلك فلا يعقل كونه من باب التخيير.

نام کتاب : جواهر الأصول - تقريرات نویسنده : المرتضوي اللنگرودي، محمد حسن    جلد : 2  صفحه : 231
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست