responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : جواهر الأصول - تقريرات نویسنده : المرتضوي اللنگرودي، محمد حسن    جلد : 2  صفحه : 230

يكن موجده إنساناً، فضلًا عمّا إذا كان ذلك.

و ذلك فيما إذا كان المطلوب وجود الفعل في الخارج كيف اتّفق، من دون دخالة لصدوره عن المخاطب و انتسابه به في تحصيل ذلك الغرض، كالأمر بغسل الثوب.

و لا يرد: أنّه على هذا الغرض ينبغي أن ينحدر الحكم و الأمر إلى الفعل نفسه، و يحكم بأنّ ذلك الفعل- كالغَسل مثلًا- مطلوب من دون توجيهه إلى شخص معيّن؛ لأنّه يتصوّر لتوجيه الخطاب للشخص غرض آخر وراء الغرض الباعث على التكليف بأصل الفعل.

و منها: ما لا يكون كذلك بل لا بدّ في سقوط الأمر من صدور المكلّف به من المخاطب نفسه؛ بحيث لا يكون تحقّقه من غيره بأيّ نحو مسقطاً له أصلًا. و ذلك فيما يكون للانتساب و القيام به دخل في حصول أصل الغرض، كالصلاة و الصوم.

و منها: ما يكون متوسّطاً بين الأوّلين؛ بحيث لا يكون وجوده المطلق مسقطاً، و لا وجوده من خصوص المخاطب فقط مسقطاً، بل لا بدّ فيه من الارتباط به بنحو، و ذلك من وجوه:

الأوّل: أن يكون له التسبّب بالاستئجار- مثلًا- و حينئذٍ يكون فعل الأجير مسقطاً للتكليف، مع كونه فعلًا بنفسه، من دون لزوم قصد النيابة و نحوه. بل الأجير يبني و يهدم و يرفع و يضع لأُجرته المسمّاة في العقد- مثلًا- لا بعنوان كونه نائباً عن المستأجر في البناء.

و كيف كان: فالسقوط من المخاطب في هذا القسم لا بدّ له من عمل؛ من فعل نفسه أو التسبيب له.

الثاني: أن يكون له الاستنابة؛ بأن يجعل شخصاً آخر بمنزلة وجود نفسه؛ فكما أنّه لو صدر الفعل من وجوده الحقيقي لكان مسقطاً للتكليف، فكذلك لو صدر من وجوده التنزيلي، الذي هو النائب.

نام کتاب : جواهر الأصول - تقريرات نویسنده : المرتضوي اللنگرودي، محمد حسن    جلد : 2  صفحه : 230
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست