قد تعرّض بعض الأعلام هنا بعض مباحث لا دخل لها بمبحث التعبّدي و التوصّلي إلّا أنّه لاهتمامهم بها و كونها بنفسها مباحث مفيدة ينبغي الإشارة إلى ما قيل فيها، و بيان ما هو المختار فيها، و هي: إنّ إطلاق الخطاب هل يقتضي لزوم مباشرة المخاطب في امتثال الأمر أم لا؟ و على فرض عدم الإطلاق ما ذا يقتضيه الأصل العملي؟
ثمّ إنّ إطلاق الخطاب هل يقتضي صدور المكلّف به عن المخاطب اختياراً، أم لا؟ و على فرض عدم الإطلاق ما ذا يقتضيه الأصل العملي؟
ثمّ إنّ الإطلاق هل يقتضي كون المكلّف به متحقّقاً بالمحرّم عند الامتثال أم لا؟
و على فرض عدم الإطلاق ما ذا يقتضيه الأصل العملي؟ تنقيح الأمر فيها يستدعي البحث في مسائل:
المسألة الاولى في أنّ مقتضى الإطلاق هل هو صدور المأمور به من المخاطب بنفسه أم لا؟
الكلام فيها يقع في جهتين: الاولى في مقتضى الأصل اللفظي، و الثانية: في مقتضى الأصل العملي:
الجهة الاولى: في مقتضى الأصل اللفظي في المسألة
حيث إنّ بعض الأعلام تصدّى لذلك بعد تمهيد مقدّمة فلنمهِّدها أيضاً، و نقول:
إنّ لكيفية سقوط التكليف الخاصّ المتوجّه إلى شخص مخصوص تصوّرات:
منها: أن يكون مجرّد تحقّق المكلّف به خارجاً مسقطاً للأمر كيف اتّفق، و إن لم