الأوّل: على إمكان أخذ قصد الأمر في المتعلّق بأمر واحد.
و الثاني: على عدم إمكان الأخذ إلّا بأمرين.
و الثالث: على عدم إمكان الأخذ و لو بأمرين.
و على أيّ منها تارة: يبحث مع القول بجريان البراءة العقلية في قصد الأمر، و اخرى مع عدم جريان البراءة العقلية. فالصور ستّة.
تنقيح المقال يستدعي البحث في كلّ منها:
ذكر المحقّق العراقي (قدس سره) وجهين لعدم جريان البراءة النقلية في المقام، و لو قلنا بإمكان أخذ قيد الدعوة في متعلّق الخطاب، على تقدير حكم العقل في المقام بالاشتغال:
أحدهما: ما يعمّ إمكان أخذه في متعلّق الخطاب الأوّل و الثاني.
و ثانيهما: ما يختصّ بإمكان أخذه في الخطاب الثاني فقط.
و حاصل ما أفاده في الوجه الأوّل: هو عدم وجود ملاك جريان البراءة النقلية في المقام بناءً على جواز أخذ القيد في الخطاب الأوّل؛ و ذلك لأنّ ملاك الجريان فيما يكون إهمال المشكوك فيه ناقضاً للغرض. و أمّا فيما لم يستلزمه لكفاية حكم العقل بلزوم
[1]- و ليعلم: أنّه خطب بنا أمر في صبيحة يوم الخميس 20 ذي القعدة من 1378 ه. ق؛ و هو ارتحال أبي زوجتنا، الشيخ الجليل، آية اللَّه الشيخ محمد علي الحائري الكرماني- طاب ثراه- أحد أساتيذ الحوزة العلمية بقم المقدّسة، فعاقني الحضور في مجالس الدرس أيّاماً قلائل. و له الحمد لم يطل أمد الدرس إلى أن انعطل يوم الأحد 29 ذي القعدة.
فما نكتبه في البراءة الشرعية إلى مسألة دوران الأمر بين الواجب النفسي و الغيري مقتبس من تقرير بعض أصدقائنا الأعلام، دامت بركاته العالية [المقرّر حفظه اللَّه].