responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : جواهر الأصول - تقريرات نویسنده : المرتضوي اللنگرودي، محمد حسن    جلد : 2  صفحه : 184

و فيه: أنّه يمكن دفع الإشكال و لو لم نقل بالانحلال، كما سيظهر لك. و لكن لا بأس بدفع الإشكال بحذافيره من جميع النواحي:

فنقول من رأس:

إمّا نقول بانحلال الأمر المتقيّد إلى أمرين: أمر بالطبيعة و أمر آخر بالطبيعة المتقيّدة، كما يراه المحقّق العراقي (قدس سره).

أو لم نقل بالانحلال كذلك، كما يراه المحقّق الخراساني (قدس سره).

فإن لم نقل بالانحلال فالإشكال:

إمّا من ناحية عدم إمكان أخذ القيد الكذائي في المأمور به. أو من ناحية أنّ الأمر حيث يكون له داعوية و محرّكية تكوينية يمتنع أن يكون له داعوية كذلك. أو من ناحية الامتثال.

و الإشكال بحذافيره غير وجيه:

أمّا إشكال عدم إمكان أخذه في المأمور به: فقد عرفت لعلّه بما لا مزيد عليه:

أنّ أخذها بمكان من الإمكان، و المحقّق الخراساني (قدس سره) أيضاً يرى إمكانه.

و أمّا حديث داعوية الأمر و محرّكيته التكوينية فواضح أنّ الأمر لا داعوية له و لا محرّك تكويني، و إنّما هو أمر اعتباري، و معناه ليس إلّا الإنشاء و البعث الاعتباري على طبيعة متقيّدة. نظير البعث بالإشارة؛ فكما يمكن الإشارة إلى طبيعة متقيّدة فكذلك يمكن البعث إلى طبيعة كذلك.

و بالجملة: لم يكن للأمر داعوية و تأثير تكويني. و لو كان فلم يكن له محرّكية بنحو العلل الخارجية، نظير الحركات و العلل التكوينية، و إلّا يلزم أن لا يتحقّق العاصي في الخارج.

فمراد من قال به: هو أنّه لو تصوّر المكلّف فائدة الأمر و صدّق بفائدتها و اشتاق إليها أحياناً و أرادها يأتي بها.

نام کتاب : جواهر الأصول - تقريرات نویسنده : المرتضوي اللنگرودي، محمد حسن    جلد : 2  صفحه : 184
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست