الواجب بداعي وجوبه في ضمن إتيانه بهذا الداعي، و لا يكاد يمكن الإتيان بالمركّب من قصد الامتثال بداعي امتثال أمره، انتهى [1]
. أنكر المحقّق العراقي (قدس سره) على استاذه: بأنّ الأمر المتعلّق بالمركّب يتحصّص بعدد أجزاء المركّب، فكلّ جزء منه تتعلّق به حصّة من الأمر المتعلّق بالكلّ.
إلى أن قال: فإذا قلنا بانحلال الأمر المتعلّق بالمركب إلى حصص بعدد أجزاء المركّب لزم أن يكون الأمر المتعلّق بالصلاة بقصد امتثال أمرها منحلا إلى الأمر بالصلاة نفسها، و إلى الأمر بقصد امتثال أمرها؛ فيكون بعض حصص الأمر المتعلّق بالمركّب موضوعاً للحصّة الاخرى منه؛ فيكون الأمر الانحلالي الأوّل موضوع الأمر الانحلالي الثاني.
نظير الأمر في قوله: «صلّ متطهّراً» فإنّ الأمر المتعلّق بالصلاة المقيّدة بالطهارة ينحلّ إلى الأمر بنفس الصلاة، و إلى الأمر بإتيانها في حال الطهارة، لا إلى الأمر بالصلاة نفسها.
و على هذا: لا فرق بين كون قصد الامتثال مأخوذاً في متعلّق الأمر بجعله جزءاً منه، و بين كونه مأخوذاً شرطاً فيه [2]، انتهى.
و أفاد قريباً ممّا ذكره هذا المحقّق تلميذه الآخر؛ و هو شيخنا العلّامة الحائري (قدس سره)؛ حيث قال: إنّ الأمر المتعلّق بالمقيّد ينسب إلى الطبيعة المهملة حقيقة؛ لأنّها تتّحد مع المقيّد فهذا الأمر المتعلّق بالمقيّد بملاحظة تعلّقه بالطبيعة المهملة يوجب قدرة المكلّف على إتيانها بداعيه [3].