responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : جواهر الأصول - تقريرات نویسنده : المرتضوي اللنگرودي، محمد حسن    جلد : 2  صفحه : 183

الواجب بداعي وجوبه في ضمن إتيانه بهذا الداعي، و لا يكاد يمكن الإتيان بالمركّب من قصد الامتثال بداعي امتثال أمره، انتهى‌ [1]

. أنكر المحقّق العراقي (قدس سره) على استاذه: بأنّ الأمر المتعلّق بالمركّب يتحصّص بعدد أجزاء المركّب، فكلّ جزء منه تتعلّق به حصّة من الأمر المتعلّق بالكلّ.

إلى أن قال: فإذا قلنا بانحلال الأمر المتعلّق بالمركب إلى‌ حصص بعدد أجزاء المركّب لزم أن يكون الأمر المتعلّق بالصلاة بقصد امتثال أمرها منحلا إلى الأمر بالصلاة نفسها، و إلى الأمر بقصد امتثال أمرها؛ فيكون بعض حصص الأمر المتعلّق بالمركّب موضوعاً للحصّة الاخرى منه؛ فيكون الأمر الانحلالي الأوّل موضوع الأمر الانحلالي الثاني.

نظير الأمر في قوله: «صلّ متطهّراً» فإنّ الأمر المتعلّق بالصلاة المقيّدة بالطهارة ينحلّ إلى الأمر بنفس الصلاة، و إلى الأمر بإتيانها في حال الطهارة، لا إلى الأمر بالصلاة نفسها.

و على هذا: لا فرق بين كون قصد الامتثال مأخوذاً في متعلّق الأمر بجعله جزءاً منه، و بين كونه مأخوذاً شرطاً فيه‌ [2]، انتهى.

و أفاد قريباً ممّا ذكره هذا المحقّق تلميذه الآخر؛ و هو شيخنا العلّامة الحائري (قدس سره)؛ حيث قال: إنّ الأمر المتعلّق بالمقيّد ينسب إلى الطبيعة المهملة حقيقة؛ لأنّها تتّحد مع المقيّد فهذا الأمر المتعلّق بالمقيّد بملاحظة تعلّقه بالطبيعة المهملة يوجب قدرة المكلّف على إتيانها بداعيه‌ [3].


[1]- كفاية الاصول: 95- 96.

[2]- بدائع الأفكار 1: 226.

[3]- درر الفوائد، المحقّق الحائري: 95.

نام کتاب : جواهر الأصول - تقريرات نویسنده : المرتضوي اللنگرودي، محمد حسن    جلد : 2  صفحه : 183
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست