responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : جواهر الأصول - تقريرات نویسنده : المرتضوي اللنگرودي، محمد حسن    جلد : 2  صفحه : 171

مع أنّه لا دليل على لزوم فرض وجود الموضوع، إلّا أن يرجع إلى‌ ما ذكرناه؛ من أنّه لا بدّ من تصوّر الموضوع ثمّ تعلّق الأمر به، فتدبّر.

و حيث إنّ مرجع امتناع الأخذ في كلامه (قدس سره) إلى الامتناع بالغير فيظهر ضعفه عند ذكر الوجوه التي اقيمت للامتناع بالغير، التي نشير إليها في المورد الثاني، فارتقب.

الوجه الرابع: أنّ خصوصية الحكم لا تكاد تسري إلى الموضوع المتقيّد إلّا إذا كان الموضوع المتقيّد مع قيده متحقّقاً قبل الحكم ليتوجّه البعث إليه، فإن جاء القيد من ناحية الحكم يلزم منه مفسدة الدور؛ و هي تقدّم الشي‌ء على نفسه.

و بالجملة: الأمر الفعلي المتقيّد بقيد لا يعقل إلّا مع وجود المتقيَّد به، فإن جاء القيد من ناحية الأمر تلزم مفسدة الدور.

و فيه: أنّ لزوم تقدّم المتقيّد بقيد قبل تعلّق الحكم و إن كان صحيحاً و ممّا لا بدّ منه إلّا أنّه لا يلزم ذلك وجوده خارجاً. و غاية ما يلزم هي وجوده في الذهن. نعم في بعض الموارد يكون المتقيّد به موجوداً قبل تعلّق الحكم، كمسألة الاستقبال.

و بالجملة: لا يلزم تحقّق القيود أوّلًا في الخارج ثمّ تعلّق التكليف متقيّدة بها، بل المقدار اللازم هو وجودها في ظرف إتيانها.

أضف إلى‌ ذلك: ما ذكرناه في الوجوه الثلاثة. فإن أحطت خبراً بما تلوناه تكون في فسحة من دفع امتناع أخذ قصد الأمر في المتعلّق ذاتاً، كما لا يخفى.

توضيح فيه تكميل‌

فإن كان في خواطرك- مع ما تلوناه عليك- ريب و شبهة ينبغي الإشارة الإجمالية إلى‌ كيفية التشريع و التقنين، و أنّ أيّ أمر يقصد به الشارع الأقدس قبل الجعل و حينه؛ حتّى ينكشف لك حقيقة الأمر و ترتفع كلّ شبهة و إبهام.

نام کتاب : جواهر الأصول - تقريرات نویسنده : المرتضوي اللنگرودي، محمد حسن    جلد : 2  صفحه : 171
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست