responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : جواهر الأصول - تقريرات نویسنده : المرتضوي اللنگرودي، محمد حسن    جلد : 2  صفحه : 150

أقول: و في كلا التقريبين إشكال، و إن كان فيما ذكره المقرّر- دام بقاءه- إشكالات؛ و ذلك لأنّه:

إن أراد بقوله: «إنّه لا ريب أنّ كلّ طالب أمراً من غيره فإنّما يأمره به لأجل إيجاده في الخارج» التحقّق و الوجود الحتمي في الخارج.

ففيه: أنّه ليس كذلك؛ بداهة أنّ الأوامر الصادرة من الموالي على صنفين:

1- أوامر وجوبية.

2- أوامر ندبية؛ فانتقض كلّية قوله: «إنّ كلّ طالب من غيره يريد تحقّق مطلوبه على سبيل التحتّم».

مضافاً إلى أنّ كلامه لا يخلو عن مصادرة؛ لأنّ النزاع إنّما هو في ذلك، و لو علمنا ذلك لما كان للنزاع موقف.

و إن أراد بذلك: إيجاد مطلوبه بالأعمّ من الحتم و غيره فكلام لا غبار عليه؛ فتكون مفاد هذه المقدّمة: أنّ من يأمر غيره يريد تحقّق مطلوبه في الخارج بالأعمّ من الوجوبي و الندبي، و مقتضاه: أنّ أوامر المولى قسمين: فبعضها لزومي و بعضها ندبي.

و لكن لا تتمّ قوله في المقدّمة الثانية: لا بدّ و أن يكون طلبه إيّاه في حدّ ذاته لا قصور فيه في مقام التوسّل إلى إيجاده في الخارج، و هو واضح.

مضافاً إلى‌ أنّه غير مربوط بالمقدّمة الاولى. و لو تمّت المقدّمة الاولى يتمّ المطلب، من دون احتياج إلى‌ ضمّ هذه المقدّمة إليها، فتدبّر.

و إن أراد بقوله في المقدّمة الثانية: إنّ الطلب الوجوبي تامّ لا نقص فيه، بخلاف الطلب الاستحبابي فإنّه ضعيف؛ فيرجع إلى التقريب الأوّل، فقد عرفت بما لا مزيد عليه ضعفه، فلا يكون تقريباً آخر.

ثمّ إنّ قوله: لو كان هناك ما يقتضي قصوره عن التأثير التامّ في وجود المطلوب ... إلى قوله: فقد أخلّ في بيان ما يحصل به غرضه ... إلى آخره.

نام کتاب : جواهر الأصول - تقريرات نویسنده : المرتضوي اللنگرودي، محمد حسن    جلد : 2  صفحه : 150
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست