responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : جواهر الأصول - تقريرات نویسنده : المرتضوي اللنگرودي، محمد حسن    جلد : 2  صفحه : 148

و رابعاً: نقطع بعدم وجود الجامع بين الإرادتين في متن الواقع؛ لأنّ ما فيه إمّا إرادة وجوبية أو إرادة ندبية؛ بداهة أنّ صيغة الأمر بعث و إغراء خارجي، نظير إشارة الأخرس، فهو إمّا بعث وجوبي أو ندبي، و لا معنى لوجود الجامع بين الإرادتين، و الجامع إنّما هو في الماهيات و المفاهيم.

فعلى هذا: تسقط مقدّمات الحكمة؛ لأنّ مقتضاها أمر نقطع بعدمه في الخارج.

و خامساً: أنّه يتوجّه عليه إشكال آخر، و لعلّه عبارة اخرى‌ عمّا ذكرنا، حاصله: أنّه لو سلّم أنّ ما به الامتياز في الإرادة الوجوبية عين ما به الاشتراك- بخلاف الإرادة الندبية؛ فإنّها غيره- فإنّما هو في الواقع و نفس الأمر، و لكن لا يوجب ذلك عدم احتياج إفهام الإرادة الوجوبية إلى البيان في مقام المعرّفية، بل كلّ منهما في مقام المعرّفية يحتاج إلى البيان. أ لا ترى أنّه تعالى‌ وجود صرف لا يشوبه نقص أصلًا، و غيره تعالى وجود ناقص، و مع ذلك إذا اريد بيان أحدهما فيحتاج إلى البيان، فتدبّر.

و سادساً: أنّ قوله: إنّ ما به الامتياز في الإرادة الوجوبية عين ما به الاشتراك دون الإرادة الندبية، لا يرجع إلى‌ محصّل؛ لأنّ مورد قولهم بعينية ما به الامتياز مع ما به الاشتراك إنّما هو فيما لم يكن هناك تركّب، و في الحقائق كالنور، فكما أنّ امتياز النور القوي عن النور الضعيف بنفس ذاته، فكذلك امتياز نور الضعيف عن النور القوي بنفس ذاته؛ فالنور- مثلًا- موجود و حقيقة ذات مراتب تمتاز كلّ مرتبة منه عن المرتبة الاخرى.

فعلى هذا: لو كان ما به الامتياز في الإرادة الوجوبية عين ما به الاشتراك فليكن كذلك في الإرادة الندبية، فلا وجه للتفصيل، فتدبّر و اغتنم.

هذا كلّه في تقريبه الأوّل.

نام کتاب : جواهر الأصول - تقريرات نویسنده : المرتضوي اللنگرودي، محمد حسن    جلد : 2  صفحه : 148
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست