responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : جواهر الأصول - تقريرات نویسنده : المرتضوي اللنگرودي، محمد حسن    جلد : 2  صفحه : 101

و أشكل المحقّق الخراساني (قدس سره) على القائل بالتجوّز و النقل: بأنّ إطلاق المشتقّ عليه تعالى‌- كالعالم مثلًا- لو لم يكن بمعناه الذي نفهم من إطلاقه على غيره تعالى‌- من أنّه من ينكشف لديه الشي‌ء- فإمّا يراد منه المعنى المقابل لذلك- يعني الجاهل- فتعالى اللَّه عن ذلك علوّاً كبيراً، أو لم يرد معنىً أصلًا؛ فتكون لقلقة اللسان‌ [1]، انتهى.

و لكنّك خبير: بأنّ هذا الإشكال إنّما يتوجّه على ما يحكى عن المعتزلة النافية للصفة عنه تعالى- مع أنّ المظنون أنّهم أيضاً غير قائلين به، و لا يساعد المجال بيانه- لا على من يقول بالتأوّل و التجوّز؛ فإنّه لا يرى أنّه تعالى‌ غير موصوف بصفة، بل يرى تنزيهه تعالى‌ عن الكثرات بزعم أنّه يفهم من المشتقّ قيام الحدث بالذات، و علمه تعالى‌ لم يكن زائداً على ذاته المقدّسة، و لم يكن من الأحداث؛ فعلمه تعالى‌ منزّه عن هذه الكثرات‌ [2]. نعم يتوجّه على مقاله: بأنّ القول بالنقل أو التجوّز خلاف الوجدان، و لا نرى فرقاً بين إطلاق الصفة- كالعلم مثلًا- عليه تعالى‌، و بين إطلاقها على غيره تعالى‌ من حيث عدم التأوّل و المجازية.


[1]- كفاية الاصول: 77- 78.

[2]- قلت: و بعبارة اخرى‌ لم يتوجّه على القائل بالنقل و التجوّز في إطلاق الصفات عليه تعالى‌ شي‌ء من المحذورين اللذين ذكرهما المحقّق الخراساني (قدس سره)؛ لأنّه اعتبر في قيام المبدأ بالذات الجامع بين الحلولي و الصدوري، و لمّا كان هذا السنخ من القيام ممتنعاً فيه تعالى‌ التزم بالنقل و التجوّز؛ بمعنى‌ إرادة معنىً من العلم- مثلًا- يكون عين ذاته تعالى‌، و لا يكون زائداً عليها، كما يكون زائداً في غيره تعالى‌. فلا يلائم رفض القائل بالنقل أو التجوّز بلزوم الجهل أو كون الصفات لقلقة اللسان. و الملائم في ردّه أن يقال: عدم انحصار قيام المبدأ بالذات بالصدوري و الحلولي، بل بنحو العينية أيضاً؛ نحو قيام، بل يكون القيام عليها أقوى‌ منهما. [المقرّر حفظه اللَّه‌].

نام کتاب : جواهر الأصول - تقريرات نویسنده : المرتضوي اللنگرودي، محمد حسن    جلد : 2  صفحه : 101
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست