responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : جواهر الأصول - تقريرات نویسنده : المرتضوي اللنگرودي، محمد حسن    جلد : 1  صفحه : 70

الفقه، و تلك القواعد لا تكون بهذه المثابة، بل كلّ واحدة منها مختصّة بباب من أبواب الفقه لا تتجاوزه إلى غيره، كقاعدة الطهارة؛ فإنّها مختصّة بباب الطهارة، و لا يمكن أن يُستفاد منها في باب الصلاة ... و هكذا غيرها من القواعد.

و توهّم: أنّ هذا إنّما يتمّ في غير قاعدتي الضرر و الحرج، و أمّا هما فيمكن أن تقعا في طريق استكشاف أيّ وظيفة عمليّة تفرض في أيّ باب من أبواب الفقه، فيلزم أن تكونا من المسائل الاصوليّة.

مدفوع: بأنّهما لا تقعان إلّا لتشخيص الحكم الجزئي منهما، و لا يقع شي‌ء منهما في طريق استكشاف الوظيفة الكليّة، كما هو شأن المسألة الاصوليّة.

نعم في موردين يستند إليهما في تحديد الحكم الكلي: و هما مسألة لزوم الفحص عن دليل الحكم للرجوع إلى الاصول العمليّة، و مسألة الانسداد، فإنّه يحدّد بهما الحكم الكلي من وجوب الفحص و لزوم الاحتياط، و أمّا في غير تينك المسألتين فإنّما يحدّد بهما الحكم الجزئي في مورده‌ [1]

. و فيه: أنّ الضابط الذي ذكره إنّما ينطبق على بعض المسائل الاصوليّة؛ لأنّ جملة من المسائل الاصوليّة لم تكن بتلك المثابة، مثل مسألة أنّ النهي في العبادة موجب لفسادها أم لا؟ مسألة اصوليّة، مع أنّها لا تقع في غير باب العبادات، و كذا مسألة أنّ الأمر بشي‌ء هل يقتضي النهي عن ضدّه أم لا؟ مسألة اصوليّة، مع أنّها لا تجري فيما إذا كان هناك نهي، و مسألة اجتماع الأمر و النهي مسألة اصوليّة، و لا تجري في باب الضمانات و الديات، و مسألة مقدّمة الواجب لا تجري فيما لم يكن هناك أمر، أو كان هناك أحكام وضعيّة، مثل كتاب الإرث إلى غير ذلك، فالفرق بين المسألة الاصوليّة و القاعدة الفقهيّة بما ذكره لا يرجع إلى محصَّل‌ [2].


[1]- المصدر السابق 1: 26- 27.

[2]- قلت: المراد بوقوع مسألة في جميع أبواب الفقه هو صلاحيّتها و شأنيّتها لجريانها فيها.

و بعبارة اخرى: مصاديقها لم تكن منحصرة و مخصوصة بباب من أبواب الفقه، مثلًا: مسألة مقدّمة الواجب لم تختصّ بباب دون باب، فكما تجري في كتاب الطهارة تجري في كتاب الصلاة، و كما تجري فيهما تجري في كتاب الصوم و هكذا.

و بالجملة: تجري مسألة مقدّمة الواجب في جميع أبواب الفقه، و لكن فيما إذا كان هناك أمر، و إلّا فلازم ما أفاده- دام ظلّه- أن لا توجد مسألة اصوليّة؛ ضرورة أنّ الخبر الواحد ممّا تسالموا على كونه مسألة اصوليّة، و مع ذلك لا يجري في مورد ثبت حكمه بالكتاب أو الإجماع أو دليل العقل، و الضابط في جريان مسألة في أبواب الفقه هو ما ذكرنا. المقرّر

نام کتاب : جواهر الأصول - تقريرات نویسنده : المرتضوي اللنگرودي، محمد حسن    جلد : 1  صفحه : 70
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست