responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : جواهر الأصول - تقريرات نویسنده : المرتضوي اللنگرودي، محمد حسن    جلد : 1  صفحه : 71

و أمّا ما ذكره في جواب إشكال دخول قاعدتي الضرر و الحرج في المسألة الاصوليّة، ففيه: أنّه ليته عكس الأمر فقال: إنّ في غير تينك المسألتين يحدّد الحكم الشرعي و الوظيفة الكلّيّة الإلهيّة أحياناً، و أمّا في ذينك الأمرين فلم يحدّد الحكم الشرعي و الوظيفة الإلهيّة، و إنّما حدّد حكم العقل فقط، فتدبّر.

تعريف سماحة الاستاذ- دام ظلّه- لعلم الاصول‌

هذا ما وصل إلينا من كلمات القوم في تعريف علم الاصول، و الضوابط التي ذكروها في تمييز المسائل الاصوليّة عن غيرها، و قد عرفت عدم اطّرادها أو عدم انعكاسها، فحان التنبّه إلى تعريف علم الاصول ممّا لعلّه يخلو عن المناقشة، أو تقلّ المناقشة فيه، فنقول:

الأولى تعريف علم الاصول: بأنّه القواعد الآليّة التي يمكن أن تقع في كبرى استنتاج الأحكام الكلّيّة الفرعيّة الإلهيّة أو الوظيفة العمليّة.

و هذا التعريف كأنّه تعريف جامع مانع؛ لا يشذّ عنه ما يكون داخلًا في حقيقة المسألة الاصوليّة، و لا يدخل فيه ما يكون خارجاً عنها.

و كيف كان، القواعد بمنزلة الجنس، و سائر الامور المأخوذة في التعريف بمنزلة الفصول قيود التعريف.

نام کتاب : جواهر الأصول - تقريرات نویسنده : المرتضوي اللنگرودي، محمد حسن    جلد : 1  صفحه : 71
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست