responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : جواهر الأصول - تقريرات نویسنده : المرتضوي اللنگرودي، محمد حسن    جلد : 1  صفحه : 69

العمليّة و كيفيّة تعلّقها بفعل المكلّف، و البحث عنهما من المباحث الاصوليّة، بخلاف غيرهما من علم الرجال و ما بعده، فإنّ تلك متمحّضة للبحث عن تشخيص الموضوع، كما لا يخفى‌ [1]

. أقول: ليت شعري أيّ فرق بين البحث عن كون الصعيد- مثلًا- مُطلق وجه الأرض أو التراب الخالص، و بين دلالة الألف و اللّام على الاستغراق- مثلًا- فكما أنّه لا يستكشف من البحث في مسألة الصعيد وظيفة عمليّة بلا واسطة، و إنّما يستفاد منها وظيفة عمليّة مع الواسطة، فكذلك لا يستفاد من دلالة الألف و اللّام على الاستغراق، فإن كانت المسألة الاصوليّة لا بدّ و أن تقع في طريق استكشاف الوظيفة بلا واسطة، لزم خروج المسألتين عن علم الاصول، و إن كانت مطلق ما يقع في طريق الاستكشاف و لو مع الواسطة لزم دخول المسألتين في علم الاصول، فإنّه كما يستفاد من دلالة الألف و اللّام على الاستغراق، مقدارُ الوظيفة و كيفيّة تعلّقها بفعل المكلّف، فكذلك يستفاد من مسألة كون الصعيد مطلق وجه الأرض أو التراب الخالص ذلك، فتدبّر.

و أمّا ما ذكره في الإشكال الثاني: من أنّه قد ينتقض مقياس المسألة الاصوليّة بجملة من القواعد الفقهيّة، مثل قاعدتي ما يُضمن بصحيحه و ما لا يُضمن، و قاعدة الطهارة، و قاعدتي لا ضرر و لا حرج ... إلى غير ذلك؛ إذ كلّ واحد من هذه القواعد ممّا يمكن أن تقع في طريق استكشاف الوظيفة العمليّة [2]

. فأجاب عنه بما محصّله: أنّ نتيجة كلّ مسألة لا بدّ و أن تكون مستعدّة بذاتها لأنْ تقع في طريق استكشاف كلّ وظيفة عمليّة من أيّ باب من أبواب الفقه، كخبر الواحد، فإنّه يمكن أن يُستند إليه في استنباط الحكم الشرعي في أيّ باب من أبواب‌


[1]- بدائع الأفكار 1: 25- 26.

[2]- انظر المصدر السابق 1: 26.

نام کتاب : جواهر الأصول - تقريرات نویسنده : المرتضوي اللنگرودي، محمد حسن    جلد : 1  صفحه : 69
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست