responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : جواهر الأصول - تقريرات نویسنده : المرتضوي اللنگرودي، محمد حسن    جلد : 1  صفحه : 68

و حاصل ما ذكره في الإشكال الأوّل: هو أنّ المراد بوقوع نتيجة المسألة الاصوليّة في طريق استكشاف وظيفة عمليّة للمكلّف، إن كان وقوعها كذلك بلا واسطة فيلزم خروج مباحث الألفاظ عن علم الاصول؛ لأنّ نتيجة تلك المباحث هو تعيين ظهور الألفاظ فيما يُذكر لها من المعاني، فتجعل هذه النتيجة صغرى لكبرى حجّيّة الظهور المبحوث عنها في الاصول العقليّة، و نتيجة القياس المركّب منهما تقع كبرى قياس يستكشف بها وظيفة المكلّف، و إن كان المراد وقوعها كذلك و لو مع الواسطة، يلزم دخول ما له دَخْل- و لو بعيداً- في الاستكشاف الكذائي، كالعلوم الأدبيّة في علم الاصول‌ [1]

. فأجاب عن الإشكال بما حاصله: أنّا نختار الثاني، و لا يلزم أن يكون التعريف غير مانع للأغيار؛ لأنّ المسألة الاصوليّة: هي التي يكون لها دَخْل في استكشاف أصل الوظيفة العمليّة، أو مقدارها، و كيفيّة تعلّقها بفعل المكلّف.

و ما توهّم دخوله‌ [2] امّا لا يرجع إلى استكشاف الوظيفة و موضوعها أصلًا، مثل رفع الفاعل و نصب المفعول، و كون «الياء» إذا تحرّكت و انفتح ما قبلها قُلبت «ألفاً» ... و هكذا؛ إذ يكون لتشخيص موضوع الوظيفة فقط، كعلم الرجال و اللّغة؛ حيث إنّ في الأوّل يُبحث عن تشخيص المفاهيم، و منها موضوعات بعض الأحكام الشرعيّة، كالصعيد الذي هو موضوع التيمّم.

و فرق واضح بين علم الرجال و اللّغة و بعض مباحث مقدّمة علم الاصول، كمبحث المشتقّ و الصحيح و الأعمّ، و بين مباحث المفاهيم و العموم و الخصوص و المطلق و المقيّد، و خروج علم الرجال و ما بعده عن الاصول لا يلازم خروج مباحث المفاهيم و ما بعدها عنه؛ لأنّ هذه المباحث ممّا يستكشف بها مقدار الوظيفة


[1]- نفس المصدر 1: 25.

[2]- ضوابط الاصول: 8 سطر 37.

نام کتاب : جواهر الأصول - تقريرات نویسنده : المرتضوي اللنگرودي، محمد حسن    جلد : 1  صفحه : 68
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست