responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : جواهر الأصول - تقريرات نویسنده : المرتضوي اللنگرودي، محمد حسن    جلد : 1  صفحه : 59

و لا يكون لهم اصطلاح ثالث في العرض، و ما ذكره دام ظلّه لا ينطبق على مذاق القوم بشي‌ء من الاصطلاحين؛ ضرورة أنّ حجّيّة خبر الواحد- مثلًا- لو كانت من المجعولات التأسيسيّة الشرعيّة، فبعد حجّيّته لا يتّصف خبر الواحد في الخارج بشي‌ء كان فاقداً إيّاه، و عرض عليه شي‌ء لم يكن واجداً له، بل هي أمر انتزاعيّ، ينتزع من أمر الشارع العمل به، فالحجّيّة أمر انتزاعيّ، لا وجود لها في الخارج، فلا يصدق عليه العرض بشي‌ء من الاصطلاحين.

و إن تصرّفت في العرض، و عمّمته بما يشمل الأمر الانتزاعي الذي لا يكون له وجود في الخارج، و إنّما الوجود لمنشئه، فهو اصطلاح لم يقل به أحد من القوم، فحمل كلماتهم على أمر غير معهود عندهم ليس كما ينبغي.

فلم يتحصّل لنا وجود أمر واحد و موضوع فارد، يكون البحث في علم الاصول عن عوارض الذاتيّة، و غاية ما تحصّل لنا: هو اشتراك جميع مسائل علم الاصول في أنّها يستفاد منها أحكام اللَّه تعالى و وظائفه المقرّرة، و اللَّه الهادي.

الجهة الخامسة في تعريف اصول الفقه‌

و ليعلم أوّلًا: أنّ ظاهر من يورد على تعريفٍ من حيث عدم الاطّراد، أو عدم الانعكاس، ثمّ يأتي تعريف آخر، هو أن يكون تعريفه جامعاً للأفراد، مطّرداً فيها، مانعاً لدخول غيرها؛ من غير فرق في ذلك بين كون المعرَّف ماهيّة حقيقيّة أو اعتباريّة.

و جامعيّة التعريف لأفراده و مانعيّته عن الأغيار لا بدّ و أن يكون بظاهر التعريف، لا بمراد شخص المعرِّف و لو لم يكن ظاهراً من اللّفظ.

و بالجملة: لا بدّ لمن يعرّف ماهيّة و لو اعتباريّة أن يذكر في تعريفه جميع القيود الدخيلة؛ حتّى يسلم من إشكالات عدم الاطّراد و عدم الانعكاس.

نام کتاب : جواهر الأصول - تقريرات نویسنده : المرتضوي اللنگرودي، محمد حسن    جلد : 1  صفحه : 59
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست