responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : جواهر الأصول - تقريرات نویسنده : المرتضوي اللنگرودي، محمد حسن    جلد : 1  صفحه : 60

إذا عرفت هذا، فنقول: اشتهر تعريف علم الاصول بأنّه العلم بالقواعد المُمهّدة لاستنباط الأحكام الشرعيّة الفرعيّة عن أدلّتها التفصيليّة [1]

. فاورد عليه:

أوّلًا: بأنّ لازم ذلك خروج الظنّ على الحكومة عن المسائل الاصوليّة، مع أنّه منها [2]؛ و ذلك لأنّ مقدّمات الانسداد تقرّر: تارة بنحو تكون نتيجتها الكشف عن حكم الشارع بحجّيّة الظنّ، و اخرى بنحو تكون نتيجتها حكم العقل بوجوب العمل على طبق الظنّ، فالظنّ على الكشف من الحجج الشرعيّة، غاية الأمر طريق ثبوته هي المقدّمات، و أمّا طريق إثبات سائر الحجج الشرعية فهو الكتاب و السنّة و غيرهما.

و يترتّب على هذا أنّ مؤدّاه حكم شرعي ظاهريّ، كسائر الحجج الشرعيّة.

و أمّا على الحكومة فيكون الظنّ من الحجج العقليّة كالقطع، فكما أن حجّيّة القطع عقليّة فكذلك حجّيّة الظنّ على الحكومة عقليّة.

فعلى هذا لا يقع الظنّ على الحكومة في طريق استنباط الحكم الشرعي، فيخرج الظنّ على الحكومة على تعريف المشهور عن كونه مسألة اصوليّة.

و بالجملة: الظنّ على الحكومة هو حكم العقل بأنّ الوظيفة في ذلك الحال هو العمل بالظنّ من دون كشف عن حكم الشارع هناك.

و ثانياً: خروج الاصول العمليّة الجارية في الشبهات الحكميّة على هذا التعريف من المسائل الاصولية أيضاً؛ لأنّها لا تقع في طريق الأحكام الشرعيّة، و ذلك كأصل البراءة- مثلًا- فإنّ العقليّ منها- و هو قبح العقاب بلا بيان- و كذا الشرعيّ منها، لا يكون طريقاً لاستنباط الحكم الشرعي، و إنّما هي وظيفة مقرّرة


[1]- زبدة الاصول: 8، قوانين الاصول 1: 5، هداية المسترشدين: 12 سطر 26، الفصول الغروية: 9 السطر ما قبل الأخير.

[2]- كفاية الاصول: 23، نهاية الأفكار 1: 20، درر الفوائد: 32.

نام کتاب : جواهر الأصول - تقريرات نویسنده : المرتضوي اللنگرودي، محمد حسن    جلد : 1  صفحه : 60
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست