responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : جواهر الأصول - تقريرات نویسنده : المرتضوي اللنگرودي، محمد حسن    جلد : 1  صفحه : 345

لا ظرف ثبوت التكليف و تعلّقه، فالصلاة- مثلًا- بوجودها الخارجي لم تكن متعلَّقة للأمر أو النهي، بل نفس طبيعة الصلاة متعلَّقة للأمر، و الأمر يبعث المكلّف نحو إتيان الطبيعة ليس إلّا.

و لا يخفى أنّ المأمور به و متعلّق الأمر في قوله تعالى: «أَقِمِ الصَّلاةَ لِدُلُوكِ الشَّمْسِ» [1] الآية، هي نفس طبيعة الصلاة، و هي غير المأمور به و متعلّق الأمر في قوله تعالى: «وَ لْيُوفُوا نُذُورَهُمْ» [2]؛ لأنّ متعلَّقه عنوان الوفاء بالنذر، و يتولّد من الأمر بوفاء النذر- لو قلنا: بأنّ الأمر بالشي‌ء يقتضي النهي عن ضدّه- نهي يتعلّق بعنوان التخلّف عن النذر، فهناك عناوين متعدّدة لا يرتبط أحدها بالآخر:

1- عنوان الصلاة.

2- عنوان الوفاء بالنذر.

3- عنوان التخلّف عن النذر.

نعم ما يوجده في الخارج يكون مجمع العناوين، فإنّ الصلاة المنذور تركها في الحمّام تكون مصداقاً حقيقيّاً لعنوان الصلاة، و الصلاة عنوان ذاتيّ له، و تكون مصداقاً عرضيّاً لعنوان الكون في الحمّام، و هو عنوان عرضيّ للفرد الخارجي، و هكذا عنوان التخلّف عن النذر يصدق على الموجود الخارجي صدقاً عرضيّاً، و يكون الموجود الخارجي مصداقاً عرضيّاً له.

فظهر لك: أنّ الموجود الخارجي مصداق ذاتيّ لعنوان الصلاة، و مصداق عرضيّ لعنواني الكون في الحمّام، و التخلّف عن النذر، فمن حيث إنّه مصداق ذاتيّ لعنوان الصلاة لا حزازة فيه، بل مطلوب حقيقة، و حزازته إنّما هي من حيث عنوان الكون في الحمّام و التخلّف عن النذر عليه عرضاً، فبالفرض لو نذر ترك الصلاة، و فرض صحّته،


[1]- الإسراء: 78.

[2]- الحج: 29.

نام کتاب : جواهر الأصول - تقريرات نویسنده : المرتضوي اللنگرودي، محمد حسن    جلد : 1  صفحه : 345
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست