responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : جواهر الأصول - تقريرات نویسنده : المرتضوي اللنگرودي، محمد حسن    جلد : 1  صفحه : 346

لا تصير ذات الصلاة محرّمة، بل المحرّم هو عنوان تخلّف النذر المنطبق عليه عرضاً.

و الحاصل: أنّ الأمر في‌ «أَقِمِ الصَّلاةَ»* تعلّق بذات الصلاة، و الأمر بالوفاء تعلّق بعنوان الوفاء، و هما متغايران في ظرف تعلّق التكليف، و إنّما يتّحدان في موجود خارجيّ، و هو لا يضرّ بعد ما لم يكن متعلَّقاً للتكليف، فلم يجتمع البعث و الزجر- في موضوع البحث- في شي‌ء واحد لاختلاف متعلّقهما.

و بما ذكرنا يرتفع إشكال اجتماع المِثْلين إذا نذر إتيان صلاة واجبة؛ أمّا الإشكال فحاصله: أنّ المسلّم عندهم صحّة نذر الواجب، فيجتمع هناك وجوبان في موضوع واحد، و المِثْلان- كالضدّين- لا يجتمعان في موضوع واحد.

و أمّا الدفع فحاصله: تغاير متعلّق الوجوبين، فإنّ متعلّق قوله تعالى: «أَقِمِ الصَّلاةَ لِدُلُوكِ الشَّمْسِ»- مثلًا- هو ذات طبيعة صلاة الظهر، و متعلَّق قوله تعالى:

«وَ لْيُوفُوا نُذُورَهُمْ» هو الوفاء بالنذر، فلم يجتمع حكمان مثليان في موضوع واحد، و قد وقع الأصحاب في الجواب عن الإشكال في حيص و بيصَ، و ذكروا مطالب نشير إليها و إلى ضعفها في باب اجتماع الأمر و النهي، فارتقب حتّى حين.

ذكر و تعقيب‌

إذا أحطت خبراً بما ذكرنا يظهر لك الضعف فيما قد يقال‌ [1]: من أنّ لازم ذلك كون شي‌ء واحد مقرِّباً و مبعِّداً، و المبعِّد كيف يكون مقرِّباً؟! و ذلك لأنّه لو كانت الصلاة في الحمّام منهيّاً عنها كانت مبعِّدة، فكيف يمكن التقرُّب بها [2]

؟! توضيح الضعف ما نذكره في محلّه مستوفىً إن شاء اللَّه.

حاصله: أنّ المقرِّبيّة و المبعِّديّة لم يكونا من الامور الخارجيّة العارضة


[1]- قلت: إنَّ القائل بذلك هو سماحة استاذنا الأعظم السيّد البروجردي دام ظلّه.

[2]- انظر نهاية الاصول: 56- 57.

نام کتاب : جواهر الأصول - تقريرات نویسنده : المرتضوي اللنگرودي، محمد حسن    جلد : 1  صفحه : 346
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست