responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : جواهر الأصول - تقريرات نویسنده : المرتضوي اللنگرودي، محمد حسن    جلد : 1  صفحه : 344

فظهر ممّا ذكرنا: أنّ متعلّق الأمر غير متعلّق النهي التنزيهي، فإنّ الأمر تعلّق بنفس طبيعة الصلاة، و هي طبيعة راجحة، و النهي تعلّق بإيقاعها في الحمّام، فعلى هذا لا مانع من صحّة الصلاة في الحمّام- مثلًا- فبإتيانها فيه يمتثل الأمر المتعلّق بنفس الصلاة، فيحنث النذر بها.

هذا غاية التقريب في كلام شيخنا العلّامة (قدس سره).

و قريب منه ما يظهر من المحقّق العراقي (قدس سره)؛ حيث قال: لو تعلّق النذر بترك الخصوصيّة المشخّصة للفرد، أو الموجبة لكون الحصّة فرداً للصلاة مثلًا؛ أعني بها تشخّصها بالوقوع في الحمام- مثلًا- لكان حينئذٍ لانعقاد النذر وجه معقول و سرّ مقبول؛ إذ عليه يكون متعلّق النذر غير ترك العبادة، و هو أمر لا إشكال برجحانه في نظر الشرع، و قد يكون ذلك هو سرّ فتوى الفقهاء بانعقاد النذر المزبور [1]

. و يمكن الجواب عن الإشكال بنحو آخر؛ لعلّه أحسن من جواب العَلَمين، و به يمكن تصحيح الأمر و لو كان متعلّق النذر الصحيح من جميع الجهات؛ حتّى الجهة الجائية من قِبَل النَّذْر، خلافاً لشيخنا الأعظم الأنصاري و المحقّق الأصفهاني 0، و قد أشرنا إلى مقالتهما آنفاً.

و حاصل ذلك: هو أنّه لعلّ منشأ أكثر ما يقال في أمثال المقام، الخلط بين العناوين بعضها ببعض، و قد حقّقنا البحث في ذلك في باب اجتماع الأمر و النهي، و استقصينا الكلام فيه هناك، و لكن لا بأس بالإشارة الإجمالية إليه هنا حذراً من الإحالة.

و هو أنّ الأوامر و النواهي تتعلّق بنفس الطبائع و العناوين، و أمّا الوجود الخارجي، فلم يكن متعلَّقاً لأمر و لا نهي؛ لأنّ الخارج ظرف سقوط التكليف و امتثاله،


[1]- بدائع الأفكار 1: 134- 135.

نام کتاب : جواهر الأصول - تقريرات نویسنده : المرتضوي اللنگرودي، محمد حسن    جلد : 1  صفحه : 344
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست