responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : جواهر الأصول - تقريرات نویسنده : المرتضوي اللنگرودي، محمد حسن    جلد : 1  صفحه : 306

الغرقى التي اطلق عليها اسم «الصلاة» في لسان الشرع، و لكن لا يُطلقه عليها العرف و العقلاء- خارجة عن الجامع الذي نريد تصويره.

و بالجملة: نريد تصوير الجامع بين مصاديق الصلاة و أفرادها- مع عرضها العريض- التي تصدق عليها الصلاة في محيط العرف و العقلاء في جميع الأحوال، فمثل صلاة الغرقى- التي يُكتفى فيها بتكبيرة الإحرام- و نحوها، خارجة عن الجامع الذي نريد تصويره.

الثاني: أنّه لا يمكن تعريف الماهيّات و المركّبات الاعتباريّة بالجنس و الفصل، كما يمكن ذلك في الماهيّات الحقيقيّة؛ و ذلك لأنّ المركّب الاعتباري لا يكون له جنس و لا فصل، فإذا لم يكن له ذلكما فما ظنّك بتعريفه بهما، فلا تتوقّع منّا تعريف المركّب الاعتباري بالجنس و الفصل، فإن عرّفناه بنحو من الأنحاء و لو بالجامع الاعتباري فكن من الشاكرين.

الثالث: أنّه قد عرفت أنّ الجامع لا بدّ و أن يكون كلّيّاً، قابلًا للصدق و الانطباق على الأفراد المختلفة كمّاً و كيفاً، فمرتبة الجامع متقدّمة على مرتبة عروض الصحّة و الفساد عليه؛ و ذلك لما عرفت من أنّ الصحّة و الفساد من خصوصيّات الوجود الخارجي، و عوارض وجود العبادة خارجاً، فلا نريد تصوير الجامع بين الصلاة الصحيحة و الفاسدة.

و عليه: فالمتحصّل من الأُمور الثلاثة هو أنّا نريد تصوير جامع اعتباريّ بين المصاديق و الأفراد التي يطلق عليها اسم «الصلاة» عرفاً؛ من دون أن يكون الوضع و الموضوع له عامّين و لا بالاشتراك اللّفظي.

بعد ما تمهّد لك ما ذكرنا نقول: إنّ المركّب الاعتباري و الماهيّة الاعتباريّة و المخترع الشرعي- الذي تعرضه وحدة ما- على أنحاء:

فتارة: تكون الكثرة ملحوظة فيه بشرط شي‌ء من طرف المادّة و الماهيّة،

نام کتاب : جواهر الأصول - تقريرات نویسنده : المرتضوي اللنگرودي، محمد حسن    جلد : 1  صفحه : 306
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست