responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : جواهر الأصول - تقريرات نویسنده : المرتضوي اللنگرودي، محمد حسن    جلد : 1  صفحه : 305

ثمّ الظاهر أنّ بعض الأكابر (قدس سره) لم يرد إثبات التشكيك في الماهيّة؛ كيف و هو خلاف ما حقّقه و بيّنه في الأسفار [1]؟! بل مُراده التشكيك في الوجود و إن كان ذلك خلاف ما يتراءى من كلامه، و مع ذلك فإن كنت في شكّ ممّا وجّهنا به مقالته، فبرهان امتناع التشكيك في الماهيّة يدفع كلّ شبهة و ريب، فتأمّل.

و على كلّ حال لا يمكن تطرّق الإبهام في ذات الماهيّة الاعتباريّة، فالصلاة- مثلًا- لا بدّ و أن تكون شيئاً متحصّلًا في مقام ذاته؛ تخلّصاً عن كونها من قبيل الفرد المردّد، و يعرضها الإبهام باعتبار العوارض و الطوارئ، و عليه نسأل عن ذلك الجامع المتحصّل ذاتاً؛ هل هو جامع ذاتيّ أو عنوانيّ؟ و لا يصار إلى شي‌ء منهما، و قد اعترف (قدس سره) بفسادهما، مع أنّه لم تنحلّ العُقدة بما ذكره (قدس سره)، و قد أوكل الأمر إلى معنىً مبهم و أمر مجهول، و لك أن تقول: إنّ كلامه لا يخلو عن مصادرة.

و بالجملة: لا سبيل إلى ما ذكره؛ لأنّ صدق ماهيّة الصلاة على أفرادها لا بدّ و أن يكون لها جامع صادق عليها؛ بحيث يكون أمراً متعيّناً في حدّ ذاته و لو اعتباراً؛ لعدم تصوّر الإبهام في مقام الذات، و يكون عروض الإبهام له بلحاظ الطوارئ، فلا بدّ و أن يقول بالجامع الذاتي أو العنواني، و لا سبيل إليهما، و قد اعترف (قدس سره) بفسادهما.

نعم: يتصوّر الإبهام في الفرد المردّد، إلّا أنّه (قدس سره) نفى كونه كذلك، فتدبّر.

و من الجوامع: الجامع الذي اخترناه و هو تصوير جامع أعمّ لأفراد الصلاة مع عرضها العريض؛ لا بالنسبة إلى خصوص الأفراد الصحيحة.

يتوقّف بيان ذلك على تقديم امور:

الأوّل: أنّ الجامع الذي نريد تصويره هو الجامع بين أفراد الصلاة و مصاديقها، التي يطلق عليها اسم «الصلاة» عرفاً و إن اتّصفت عندهم بالبطلان، فصلاة


[1]- الحكمة المتعالية 1: 427.

نام کتاب : جواهر الأصول - تقريرات نویسنده : المرتضوي اللنگرودي، محمد حسن    جلد : 1  صفحه : 305
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست