responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : جواهر الأصول - تقريرات نویسنده : المرتضوي اللنگرودي، محمد حسن    جلد : 1  صفحه : 303

الفعليّة- يكون إطلاقه و سعته أعظم و أتمّ.

ثمّ إنّ الماهيّة لا تخلو: إمّا أن تكون من الماهيّات الأصليّة، أو من الماهيّات الاعتباريّة المؤتلفة من عدّة امور؛ بحيث تزيد و تنقص كمّاً و كيفاً.

فإن كانت من الماهيّات الأصليّة: فذاتها بذاتها متعيّنة لا إبهام فيها، و الإبهام فيها إنّما هو بلحاظ الطوارئ و العوارض مع حفظ نفسها، كالإنسان- مثلًا- فإنّه لا إبهام فيه من حيث الجنس و الفصل المقوِّمين لحقيقته، و إنّما الإبهام فيه من حيث الشكل، و شدّة القوى و ضعفها، و عوارض النفس و البدن، حتّى عوارضها اللازمة لها ماهيّة و وجوداً.

و أمّا إن كانت من الماهيّات الاعتباريّة: فمقتضى الوضع لها- بحيث يعمّها مع تفرّقها و شتاتها- أن تلاحظ على نحو مبهم في غاية الإبهام؛ بمعرِّفيّة بعض العناوين غير المنفكّة عنها، فكما أنّ الخمر- مثلًا- مائع مبهم؛ من حيث اتّخاذه من العنب و التمر و غيرهما، و من حيث اللون و الطعم و الريح، و من حيث مرتبة الإسكار، و لذا لا يمكن وصفه بالمائع الخاصّ إلّا بمعرّفيّة المسكريّة؛ من دون لحاظ الخصوصيّة تفصيلًا؛ بحيث إذا أراد المتصوّر تصوّره، لم يوجد في ذهنه إلّا مصداق مائع مبهم من جميع الجهات، إلّا حيثيّة المائعيّة بمعرِّفيّة المسكريّة، فكذلك لفظة «الصلاة»- مع ما فيها من الاختلاف الشديد بين مراتبها كمّاً و كيفاً- لا بدّ و ان توضع لسنخ عمل خاصّ مبهم من حيث الكم و الكيف بمعرِّفيّة النهي عن الفحشاء، أو غيره من المعرِّفات، بل العرف لا ينتقلون من سماع لفظة «الصلاة» إلّا إلى سِنْخ عمل خاصّ مبهم، إلّا من حيث كونه مطلوباً في الأوقات الخاصّة، و هذا غير النكرة؛ لأنّ خصوصيّة البدليّة مأخوذة في النكرة، و لم تؤخذ فيما ذكرنا.

و بالجملة: الإبهام غير الترديد.

و قد التزم بنظير ما ذكرنا بعض أكابر فنّ المعقول- صدر المحقّقين في‌

نام کتاب : جواهر الأصول - تقريرات نویسنده : المرتضوي اللنگرودي، محمد حسن    جلد : 1  صفحه : 303
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست